أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً بإدانة 14 من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وألزمتهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وغرّمتهم 50.6 مليون ريال؛ وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن قرار اللجنة أدان رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة، أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة، كما أُدين اثنان من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ50 من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كلٍّ من خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية، إضافةً إلى عمر بن رابح بن ستر السلمي، وزاهر فضل السيد حميدة الدابي بصفتهما عضوين في لجنة المراجعة في الشركة، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الشركة، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأُدين المذكورون لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات. وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة (ريدان الغذائية) في شركة (الجونة)، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في (2018- 2020).
كما تمت إدانة محمد بن منصور بن عوض الله السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وأحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ونصار بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي؛ وذلك لقيامهمخلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي يتجاوز 3.46 مليون سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناءً على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة (الجونة)، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام (2018- 2020م)، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها.
وإضافة إلى الغرامات المالية فقد قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بسجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها سبعة من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قطعي، ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
يشار إلى أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت في وقت سابق من هذا الشهر 9 أعضاء بمجلس إدارة شركة "ريدان" الغذائية؛ لمخالفتهم نظام الشركات، وتغريمهم مبلغ 36 مليون ريال، بواقع 4 ملايين ريال لكل مخالف.
**carousel[9418540,9418539]**