حددت وزارة الداخلية غرامات18 مخالفة لاستخدام نظام الكاميرات الأمنية، من ضمنها نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية المخالفة لأحكام النظام، ونقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية المخالفة لأحكام النظام وحددت لكلتا المخالفتين غرامة بواقع 20 ألف ريال.
وأشارت الوزارة في جدول مخالفات استخدام نظام الكاميرات الأمنية بالمنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" إلى أن غرامة إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات20 ألف ريال، وغرامة استخدام كاميرات حرارية دون موافقة الأمن العام 10 آلاف ريال، وغرامة تركيب جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط 500 ريال، وغرامة تركيب كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية مخالفة للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط 500 ريال.
كما حددت غرامة 10 آلاف ريال لمن يرتكب المخالفات الآتية: تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الوحدات السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة المحددة في اللائحة، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف تبديل الملابس، وتفعيل خاصية تسجيل الصوت في الكاميرات دون موافقة الأمن العام، وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه، وعدم إضافة وتفعيل غطاء الخصوصية لحجب الرؤية والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بخصوصية عند استخدام كاميرات بمواصفات عالية أو مواقع مرتفعة.
وأقرت الوزارة غرامة ألف ريال لعدم تركيب جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية وفق ما حدد في وثيقة الشروط، وحددت غرامة 5 آلاف ريال لعدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وأن يبقى التسجيل محفوظا ولا يجري عليه التعديل في حال كان هناك بلاغ إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق ويجب تسليمه للجهات المختصة عند طلبه، بينما حددت غرامة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن الموقع مجهز بكاميرات المراقبة الأمنية على كافة مداخل ومرافق ومخارج المنشأة بـ 1000 ألف ريال، وغرامة ألف ريال لعدم تركيب كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
الجدير ذكره أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية أشار في مادته السادسة إلى حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل (غرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة).
كما شددت ذات المادة على أنه يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية، وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها، إضافة إلى أنه يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.