اعتمدت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الجمعة)، تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري.
وقالت الهيئة إن أبرز الأنشطة المشمولة بالقرار هي الحافلات والأجرة وتأجير السيارات ونقل السيارات وسحب المركبات ونقل البضائع.
ونص القرار على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
ويهدف القرار إلى ضمان حقوق المستفيدين، وتوفير قنوات متعددة للاعتراض، ورفع مستوى الشفافية.