اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة،محددة 3 لغات كحد أدنى لتقديم التدريب.

وتشمل معايير اعتماد المراكز؛ سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره ١٠٠ ألف، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

ويلتزم مركز التدريب بتقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية، وتوفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية، وتوفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة العربية والإنجليزية والأوردو، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي، ولا تمنح شهادة إتمام الدورة التدريبية في حال تجاوز غياب المتدرب 10 % من إجمالي ساعات التدريب بدون عذر نظامي، أو 20 % بعذر.

وألزمت الهيئة مركز التدريب بمتطلبات للبنية التحتية، ومنها ألا يقل عدد القاعات الدراسية عن 3 قاعات على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد متدربين لا يقل عددهم عن 25 متدرباً، وتوفير المساحات اللازمة للتدريب العملي وتوفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية ومرافق مركز التدريب، وتوفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة، على أن تكون شهادة الكفاءة المهنية مدتها 5 سنوات من تاريخ صدورها، ويجب قبل انتهاء صلاحيتها بـ 60 يوماً أخذ دورة تنشيطية لدى مركز التدريب من قبل السائقين لتجديد الشهادة لـ 5 سنوات إضافية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة دون أخذ الدورة فلا يتم تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.