أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم (الأحد)، "المنتج التأميني" لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر.
ويهدف "المنتج التأميني"، إلى حماية العمالة والتقليل من تأثير عدم حصولهم في حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة، وستبدأ التغطيته التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج اعتباراً من تاريخ اليوم 6 أكتوبر2024.
ويغطي المنتج المقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقاً لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها، وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
وبيّن الدليل الإرشادي الذي نشرته الوزارة ، أن المنافع التي تغطيها وثيقة التأمين تتضمن، أجور ومستحقات العامل الوافد غير المدفوعة لدى المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وتذكرة سفر العامل بحد أقصى 1000 ريال.
ويكون الحد الأعلى للتغطيـة التأمينية للتعويـض مـــا قـدره ُ 17,500 ريال للعامل الوافد الواحد، بشـــرط عدم تجاوز حقـــوق العمالة الوافدة الســـقف الأعلى المحدد للتغطية التأمينية للمنشأة الواحدة. وفي حال تجاوز ذلك الســـقف، يتم تعويـــض العمالة الوافدة وفقا لحد التغطية المسموح للمنشأة.
ويستحق العامل الوافد الحصول على التعويض التأميني في حال تأخر المنشأة في سداد أجور العامل لمدة 6 أشهر وبلغ عدد العمالة التي لم تحصل على حقوقها ما نسبته %80 من إجمالي عدد العاملين الوافدين بالمنشأة –وفق أنظمة الوزارة–، وأن يكون ذلك خلال فترة التغطية التأمينية.
ولا يشترط مغادرة العامل إلى بلاده للحصول على التعويض. كما يمكنه الحصول على ذلك التعويض حتى في حال نقل خدماته إلى منشأة أخرى، ولا يشمل هذا المنتج معالجة حالة عمالة الشركات المتعثرة قبل بدء تطبيق المنتج التأميني.
وتشمل التغطية جميع العاملين الوافدين الذين يعملون في سوق العمل السعودية في منشآت لديها سجلات تجارية، ويستثنى من أحكام هذا المنتج، العمالة التي تعمل في المنشآت المملوكة بالكامل للدولة، والعمالة التي تسـتثنيها الوزارة وفقالفترة التجربة، وتاريخ قدومها للمملكة، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، والعمالة الموسمية والمؤقتة، وأفـراد أسرة صاحب العمـل، وهم زوجته وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، وعمالة الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، والعاملـــون غير السـعوديين القادمون لأداء مهمة محددة .
ويتم إخطار المنشأة من خلال وسائل الاتصال الرسمية عن تقدم عمالتها الوافدة للمطالبة بالتعويض، وُمنح مدة 10 أيام عمل للاعتراض. وفي حال عدم التقدم بالاعتراض، سيتم تعويض العمالة المستحقة للتعويض وفق الشروط المحددة.
وبعد دفع التعويضات المستحقة للعمالة في منشأة ما، يحق لشركة التأمين الرجوع على صاحب العمل/ المنشأة، ومطالبتها بتسديد قيمة التعويضات المدفوعة لعامليها أو جزء منها.
وحول آلية طلب التعويض بين الدليل الإرشادي أنه يمكن للعامل أن يتقدم بنفســـه، أو من ينوب عنه بشكل نظامي، إلى شركة التأمين المعنية، واستكمال تعبئة النموذج المخصص لذلك، والتعهد بعدم رفع دعاوى مستقبلية للمطالبة بمستحقات حصل عليها بالفعل من شـركة التأمين المعنية، وإرفاق بيان بآخر الأجور التي استلمها من الشركة، وإرفاق صورة من عقد العمل الموثق، ومستند نظامي يوثق عدم حصوله على الأجور، وصورة من هوية العامل.
ويأتي إطلاق "المنتج التأميني" في إطار جهود تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
يشار إلى أن "المنتج التأميني" يتسقمع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.