قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاقبة كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خُصصت له، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بهما معاً.

وبحسب اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة 1446، التي اقترحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، فإنه في جميع الأحوال يُلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ونصت اللائحة على معاقبة كل طالب تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت أن عنوانه أو البيانات التي سجلها، أو الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، أو ثبت إغلاق مقر منشأته وقت الموسم، بغرامة لا تزيد على 15 ألف ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ووفق اللائحة، فإنه يتم تشكيل لجنة رقابيَّة أو أكثر خلال موسمَي الحجِّ والعُمرةِ مِن وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداخلية والخارجية والمالية إضافةً إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتتولَّى تلك اللجان ضبط ما يقع من مخالفات.

ونصت اللائحة على أنه لا يصرح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بالحج، وتدون ممثليات المملكة في الخارج على التأشيرة عبارة "غير صالحة للحج" باللغتين العربية والإنجليزية، وتضع وزارة الداخلية والوزارة ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضوابط الاستثناء من حكم هذه الفقرة، ولا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر أو لعمل دائم.

وشددت اللائحة، على أن الوزارة تلغي آليا في اليوم الأول من ذي الحجة من كل عام، تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، أو إذا رغب طالب التأشيرة في إلغائها قبل هذا التاريخ وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.

كما تضمنت اللائحة أن يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليا إلى الوزارة مقداره 2000 ريال عن كل عامل، لتغطية تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع الضمان إذا زودت الوزارة بما يثبت مغادرته المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.

وترسل وزارة الموارد البشرية آليا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتحقق من أهلية العامل ويقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، مستندات تضم نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه وتأميناً طبياً للعامل المطلوب له التأشيرة.

وبخصوص تأشيرة العمل المؤقت فقد حددت اللائحة مدة صلاحيتها بسنة من تاريخ صدورها، كما حددت مدة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت 90 يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة، وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

وأوكلت اللائحة لوزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحديد الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت، وكذلك الاشتراطات الفنية والمهنية للعمالة المستقدمة وفق هذه التأشيرة.

وتدرس الوزارة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحدد أعدادها، وتتولى إصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط المحددة. فيما يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج نسخة من عقد العمل موقعة من الطرفين وتأمين على العامل قبل منحه التأشيرة.