منح نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، ذوي الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويجوز تمديد المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وشدد قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة، وأن يتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه المهلة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

كما أمهل القرار أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويُعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتاً في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرّف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص، تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

ونص القرار على أن يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية؛ التصرف العقاري الذي تم تنفيذاً لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، وكذلك التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

كما أعفى قرار المجلس التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية من ضريبة القيمة المضافة.

وكلّف مجلس الوزراء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، بما في ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، وذلك بعد مضي 3 سنوات من نفاذ نظام ضريبة التصرفات، والرفع بما يُتوصل إليه في هذا الشأن.

وأضاف النظام حالات أخرى للإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، تتمثل في: التصرف العقاري تنفيذاً لأمر البيع الجبري، والتصرف الناتج عنه عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية، والتصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك إحداهما جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسستين في المملكة وتملك الشركة جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة والتي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة للشخص نفسه، ويُشترط في جميع الأحوال أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على 5 سنوات.

ومن ضمن الإعفاءات التي أضافها النظام؛ التصرف في العقار من قِبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار بالترخيص من الجهةالمختصة، والتصرف دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة من قبل وقف عام أو مشترك، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لايزيد على 5 سنوات.

وتتضمن حالات الإعفاء: رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إخلاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوثيق محل الإلغاء، شريطة عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، وبخلاف التصرفات المعفاة في النظام وفي اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية؛ تُعفى من الضريبة كلياً أو جزئياً أي تصرفات عقارية أخرى وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء.

ونص النظام على أن لائحته ستحدد معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المذكورة.

يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.​