قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار وجوب التقدم إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية لمدة سنة، اعتباراً من 20/2/1446هـ.
وكان المجلس قد أصدر في 1440هـ قراراً يلزم العامل وصاحب العمل بالتقدم إلى مكتب العمل قبل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية، ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً، على أن يُعمل بالقرار لمدة 3 سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها.
وفي عام 1443هـ قرر مجلس الوزراء مدّ العمل بقرار إلزام طرفي العلاقة التعاقدية باللجوء لمكاتب العمل أولاً لمدة 3 سنوات أخرى انتهت في 20 صفر الماضي.