وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، والتي تضمنت عقوبات مشددة تصل إلى دفع غرامة 5 ملايين ريال، والإبعاد لغير السعوديين.

ونصت اللائحة على أن تتولى الجهة المختصة سواء كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة أو المؤسسة العامة للحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.

فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على 100 ألف ريال، كما يعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات الغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

وحددت اللائحة نوعية المخالفات التي تتولى المحكمة المختصة نظرها وتتولى النيابة التحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة،ومن بينها إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجةأو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب كان.

ومن بين المخالفات التي تنظرها المحكمة أيضا، إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، أو التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

وبحسب اللائحة تنظر المحكمة كذلك، كل ما يُرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من المخالفات المحددة بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها، أو مخالفة قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها بما يخالف أحكام النظام، بحيث لا تمنع إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.

ونصت اللائحة على أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين تتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى بلدانهم، كما أوجبت على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.

وألزمت المخالف بدفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجب على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.

ووفق اللائحة، يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها بواسطة المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة، ويقصد بالتحقيق التثبت من المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط، وتتولى الجهات الأمنية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات، ودعم المفتشين عند الطلب.