تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حظر استيراد 5 فئات من الدراجات الآلية أو وضعها وعرضها في السوق، من بينها المركبات ثلاثية العجلات من فئة L5e-A والمجهزة بمقود (slingshot)، والدراجات الآلية ذات عجلتين مع عربة جانبية (الفئة L4e).
جاء ذلك في مشروع اللائحة الفنية للدراجات الآلية، الذي طرحته الهيئة على منصة "استطلاع" تمهيداً لإقراره، وتضمن أيضا حظر استيراد وعرض الدراجات الآلية المخصصة لنقل البضائع من الفئات التالية: ( L2e-U/ L5e-B/ L6e-BU/ L7e-CU)، والدراجات الآلية المستعملة، التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من (125) سم3 أو ما يكافئها من الدراجات الكهربائية التي يكون الحد الأقصى للطاقة الصافية لقوة المحرك أقل من 11 كيلو وات.
وتضمن الحظر أيضا، الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم، المزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة، مهما كانت سرعتها، وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10 كم/س.
ونصت اللائحة على مجموعة من المتطلبات الفنية الأساسية للسلامة، من بينها أن تستوفي الدراجات الآلية -حسب فئاتها -المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة الواردة في المواصفات القياسية السعودية ومنها نظام المكابح، والضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات/ التوازن، والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، ومقبض اليد للراكب، والقفل ضد السرقة وحماية الجسم والأطراف من الأجزاء المتحركة والأجزاء الساخنة.
وحددت اللائحة مجموعة من المتطلبات الإدارية الخاصة بالدراجات الآلية، ومنها خضوع جميع أنواع الدراجات الآلية المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق، لنظام المرور ولائحته التنفيذية ويُطبَّق عليها المخالفات السارية، وأن يخضع سائقو الدراجات الآلية إلى نظام رخص السياقة المعمول به في المملكة.
وتضمنت المتطلبات الإدارية أيضا، أن يلتزم السائق بارتداء ملابس وأجهزة الوقاية من حوادث الطرق، بناءً على درجة المخاطر التي تمثلها كل فئة من الدراجات الآلية، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وعند ضبط الدراجات الآلية المُعدَّة للاستخدام خارج الطرق وهي تسير على الطرق، فإنه يُطبَّق عليها المخالفات الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية، كذلك يُطبَّق على محلات ومعارض بيع الدراجات الآلية النصوص النظامية المنظِّمة لنشاط بيع المركبات.
وحظرت اللائحة صناعة واستيراد ووضع وعرض منتجات الدراجات الآلية غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى إعلانها، فيما يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة.
وعند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق، كما أن من حقها القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
ونصت اللائحة على أنه عند ضبط مخالفة على الدراجات الآلية، فإن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، تتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الخليجية، كما أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها.