غرمت الهيئة العامة للمنافسة 3 شركات تعمل في المقاولات لاحتمال قيامها بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية؛ وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة.

وأوضحت الهيئة أنه بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة ركن التصافي للمقاولات العامة، ومؤسسة منار المدن للتشغيل والصيانة، ومؤسسة فهد بن علي آل سالم للمقاولات؛ لثبوت مخالفة ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ،-الفقرة (7) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ- والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة التواطؤ أو التنسيق في العطاءات، أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية، أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 141 ألف ريالٍ على شركة ركن التصافي للمقاولات العامة، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها 125 ألف ريالٍ على مؤسسة منار المدن للتشغيل والصيانة، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها 48 ألف ريالٍ على مؤسسة فهد بن علي آل سالم للمقاولات، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.