أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل تضمنت الإلزام بتوفير برامج تدريبية للسعوديين على رأس العمل، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة عمل ذات طبيعة مستقرة على مستوى العلاقة التعاقدية، والحفاظ على بيئة مناسبة للنمو وتنمية الاستثمارات.
ونصت التعديلات، التي طُرحت على منصة "استطلاع"، بإلزام كل صاحب عمل بإعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف المتطلبة لذلك، بالإضافة إلى السعي لمعرفة ما هو جديد في تأدية المهام والواجبات الوظيفية.
وأضافت التعديلات مواد للائحة، تلزم صاحب العمل بتدريب عماله السعوديين، بالإضافة إلى الإفصاح عن بيانات التدريب سنويًا وتوثيقها عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، كما تنص أيضًا على إبرام عقد تدريب موضح فيه مدته وتواريخ بدئه وانتهائه والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها.
وتشير أيضًا إلى عدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب، ما لم ينص العقد على غير ذلك، بالإضافة إلى منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب وسنته ودرجة التقييم الإجمالية.
ولا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب دون تعويض في حال تضمن العقد حكماً بذلك، إلا في حال مخالفة المتدرب اللائحة التنفيذية، وفي حال لم يلتزم صاحب العمل بحقوق المتدرب، فيحق للأخير إنهاء عقد التدريب.
وتشترط أيضًا إعداد قوائم لبرامج التدريب، وتقييم المتدرب في نهايته أو خلالها، وفي حال اشتراط استمرار عمل العامل بعد انتهاء التدريب، فيجب ألا يتجاوز هذا الاشتراط المدة المماثلة التي استغرقها التدريب نفسه، فضلًا عن عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب.
وأتاحت التعديلات أيضًا لصاحب العمل إجراء تدريب في مقر العمل، وذلك في حال توفر مدربين معتمدين من جهة الاختصاص، سواء كان ذلك من عاملين في المنشأة أو خارجها، أو أن يعهد به إلى أحد المراكز أو المعاهد، مع إمكانية أن يكون التدريب خارج المملكة.
وتضمنت التعديلات أيضًا منح تراخيص التوظيف واستقدام العمال والإسناد أو تجديدها أو إلغائها، وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة، كما نصت أيضًا على اعتبار العامل غير السعودي الذي تُقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير مُخالفًا لحكم المادة.
واشتملت التعديلات على حذف المادة المُعرّفة لعمال الزراعة والرعاة الخاصين، والمادة المتضمنة تعهد مفتشي العمل قبل مباشرة عملهم، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها عند ضبط مفتش العمل مخالفة لهذه اللائحة أو القرارات الصادرة، والتي كانت في السابق تنص على تحرير محضر ضبط بالمخالفات وفقًا لأحكام اللائحة قبل التعديل.