طرحت هيئة السوق المالية مشروع قانون يوسّع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
ويهدف المشروع الذي طرحته الهيئة على منصة "استطلاع" تمهيداً لإقراره، كذلك إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء.
وبموجب مشروع تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي ولائحة مؤسسات السوق المالية؛ ستسمح الهيئة للشخص الطبيعي الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللشخص الطبيعي الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون؛ بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
ولفتح حسابات استثمارية للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون؛ يجب الحصول على بيانات هوية المقيم وجواز السفر ساريَي المفعول. أما بالنسبة للأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون؛ فيجب الحصول على جواز سفر ساري المفعول.
وأتاحت التعديلات لمؤسسة السوق المالية تحديث بيانات العميل وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، على أن تكون مرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات.
وأضافت التعديلات تعريف مصطلح "شهادة "أبوستيل"" ضمن المادة الثانية من تعليمات الحسابات الاستثمارية، وهي شهادة صادرة بموجب اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
وفيما يخص قبول العملاء بالسوق المالية، أتاحت التعليمات المعدلة إمكانية الحصول على موافقة العميل على اتفاقية الحساب الاستثماري بأي وسيلة قابلة للتوثيق، وتم الاستغناء عن متطلب الحصول على صور من مستندات العميل والاكتفاء ببيانات تلك المستندات. ويجب أن تتخذ مؤسسة السوق المالية التدابير اللازمة عند استخدام الوسائل التقنية في فتح الحساب الاستثماري بحسب المخاطر المترتبة على ذلك.
ومنعت التعديلات فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء المؤسسات غير الربحية والوقفية.