close menu

قاضي استئناف يؤكد قانونية الدعاوى القضائية ضد وكلاء التبغ

قاضي استئناف يؤكد قانونية الدعاوى القضائية ضد وكلاء التبغ
المصدر:
الوطن

أكد عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري نظامية وقانوينة الدعاوى القضائية التي يرفعها المتضررون من التدخين ضد شركات التبغ أو المدخنين على حد سواء.

وقال الخضيري: يحق لكل من أصيب بضرر التدخين أو حتى أصيب مورثه بأن يرفع دعوى قضائية للضرر أمام المحاكم العامة إذا كانت الدعوى تزيد على 20 ألف ريال، مشيراً إلى أن مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة تعد دليلا نظاميا وقطعيا لمقاضاة ومعاقبة شركات التبغ في البلاد من حيث إنها تعتبر مستندا شرعيا يصب في مصلحة من يستدل ضد الشركات. 

وأشار الخضيري الذي كان يتحدث خلال ملتقى عقد في الرياض حضرته ووثقته "الوطن" إلى أن المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم في المملكة تنص على أن الحكم يستمد سلطته من الكتاب والسنة وهما الحاكمان على النظام وعلى سائر أنظمة الدولة، مبينا أن مقتضى هذه المادة يستوجب على الدولة بجميع شرائحها وطبقاتها ومؤسساتها مكافحة التدخين ومعاقبة من يتعاطاه أو ينشره، يضاف إليها أيضا المادة الثالثة والعشرون التي تنص على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وذكر الخضيري أن المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصت على حماية حقوق الإنسان والمادة الحادية والثلاثين أشارت إلى وجوب عناية الدولة بصحة المواطن وتقديم الخدمات الصحية. وعلل الخضيري سرد بعض المواد المهمة لنظام الحكم لكي يستفيد منها من يريد مقاضاة شركات التبغ مبينا أن مواد النظام الأساسي للمملكة تعد دليلا نظاميا قطعيا لمعاقبة الذين يروجون أو يتعاطون السجائر، مشيرا إلى أن تلك المواد تعتبر مستندا شرعيا يصب في مصلحة منع التدخين ونشره ومقاضاة من يروج له.

وأضاف أنه استنادا للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعا أو معاقب عليه في نظام نافذ والدخان معروف أنه محظور شرعا بجميع أقوال أهل العلم المعاصرين خصوصا بعد أن اكتشف الأطباء حالات الضرر المتناهية في وضوحها ومخاطرها وأضرارها، لافتا إلى أن المادة العاشرة تنص على أنه يتم تمييز كل حكم يزيد عن 40 جلدة أو 10 أيام سجن أو بالجمع بينهما، وأن ذلك يدخل في نظام الحماية القضائية العدلية ويصب في مصلحة من يستدل ضد شركات التبغ.

وأضاف الخضيري "أن مفتي الدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- الشيخ محمد بن إبراهيم أصدر فتاوى كثيرة في شأن التدخين أبرزها حينما أفتى في عام 1374 بفصل قاض من عمله لأنه يشرب الدخان ولأن هذا لا يليق بالقضاء، وأصدر فتوى أخرى عام 1376 يطالب فيها بعقوبة من يستعمل القات أو الدخان بمختلف أنواعه كما اقترح في ذلك الوقت مع مشايخ آخرين أن تكون العقوبة 40 جلدة ليست حدّا وإنما باعتبارهم كانوا يرون حد المسكر 80 جلدة".

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات