close menu

7 سنوات سجنا للامتناع عن تنفيذ الأحكام و10 آلاف لكل يوم تأخير

7 سنوات سجنا للامتناع عن تنفيذ الأحكام و10 آلاف لكل يوم تأخير
المصدر:
أخبار 24

وضعت اللائحة الجديدة لتنفيذ الاحكام عددا من العقوبات ضد المماطلين للاحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ من بينها السجن 7 سنوات لمن يمتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضده او ثبت قيامه باخفاء امواله او تهريبها، او من كان متعمدا تعطيل التنفيذ او مقاومته على ان تختص المحاكم الجزائية في ايقاع العقوبات الواردة في النظام.

وقال مصدر مسؤول لـ «أخبار24» إن العقوبات شملت ايضا غرامة قدرها 10 الاف ريال عن كل يوم تاخير في تنفيذ الحكم القضائي، والسجن 3 شهور لكل من امتنع من الوالدين عن دفع النفقة او عدم تنفيذ حكم صادر بالحضانة والولاية والزيارة.

كما تضمن النظام، الذي تنشر «أخبار24» بنوده، السجن مدة لا تزيد على 15 عاما لكل مدين ثبت ان سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي او تبديد امواله.

واضاف المصدر ان العقوبات شملت السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات لكل من الشخص المطلع على بيانات اصول المدين اذا سرب تلك البيانات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون امر قضائي.

ونص النظام الجديد على عدم جواز الحبس التنفيذي للمدين في عدة احوال منها اذا كان لديه اموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها، او اذا قدم كفالة مصرفية او قدم كفالة عينية تعادل الدين، او اذا ثب اعساره وفقا لاحكام هذا النظام، او اذا ثبت بشهادة طبية اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، او اذا كانت امراة حاملا او كان لديها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره.

وفيما يلي تنشر «أخبار24» عددا من بنود النظام الذي يتم البدء في تنفيذه خلال الاشهر الستة المقبلة.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة:

لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد ابلاغ المدين بأمر التنفيذ ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ ان المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، او من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل ابلاغه بأمر التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:

على جميع الجهات المختصة، او المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن اصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

الفصل الرابع: الأموال محل التنفي

الباب الثالث

إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:

1- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ الى قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2- أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1،2،3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (4،5،6،7،8) من المادة (التاسعة)- الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه.

3- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ الى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختوم بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، امر قاضي التنفيذ بنشر الابلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الاعلان مع استيفاء الحق.

4- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة، للافصاح عن عناوين الاشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ الى مكان المال، او اصدار أمر مكتوب الى الجهة المختصة بتسجيله بحسب المال، وتحرير الأمور محضرا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

2- ان لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه الا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوما معتمدا (أو أكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2- اذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة اذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة السابعة والثلاثون:

يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

المادة الثامنة والثلاثون:

للمأمور اذا اقتضى الحال تحرير المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، واثبات ذلك في المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون:

تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

المادة السادسة والأربعون:

اذا لم ينفذ المدين، او لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ ابلاغه بأمر التنفيذ، او من تاريخ نشره بإحدى الصحف اذا تعذر ابلاغه، عد مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.

2- ايقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، او غير مباشرة في الأموال وما يؤول اليها.

3- الافصاح عن أموال المدين القائمة وعما يراد اليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- الافصاح عن رخص وسجلات انشطة المدين التجارية والمهنية.

5- اشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ ان يتخذ -اضافة الى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الاجراءات الآتية

أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج- الأمر بالافصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن الى نقل الأموال اليه، أو محاباته واذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على اخفاء الامول يحال الطلب الى قاضي الموضوع للنظر فيه.

د- حبس المدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله

المادة الثامنة والأربعون:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخمسون:

1- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا ولا تقل عن خمسة عشر يومًا في موقع بيانات التنفيذ وبالالصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة مبينًا في يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاموال المحجوزة ووصفها بالاجمال ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الاعلان في صحيفة أو اكثر من الصحف اليومية خصمًا من حصيلة البيع.

2- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز ولا يجوز البيع باقل من القيمة المقدرة فإن لم يتقدم مشتر حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين وتباع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد إلا اذا كان المال عقارًا أو كان من المعادن الثمينة او المجوهرات او ما في حكمها فيأمر قاضي التنفيذ باعادة التقويم ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير وتباع بما يقف عليه المزاد.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الستون:

1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة من خلال السلطة الاشرافية وفق الضوابط الآتية:

أ‌- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيد الدائن وما يضاف اليه من ايداعات لاحقة وللمنشأة المالية بعد موافقة قاضي التنفيذ خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

ب‌- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقد الدائن وما يضاف اليه من ايداعات واذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي انشئت قبل ابلاغ المنشأة المالية بالحجز فلا تخضع لاجراءات الحجز إلا بعد اقفال جميع المراكز.

ج- يكون الحجز على الودائع لاجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي ان رغب المدين في ذلك مع اشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.

د- يكون حجز موجودات خزائن الامانات بانتقال مأمور التنفيذ الى المنشأة المالية وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين اذا امكن احضاره ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين الى محكمة التنفيذ.

هـ- تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل حقوق المدين في سجلات بمحتوى السند التنفيذي ويستلم أي تعويض مستحق او سيستحق الى حساب محكمة التنفيذ.

وتضع السلطات الاشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

2- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام من عمل من تسلم أمر الحجز.

3- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول الى حساب المحكمة الارصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

المادة الحادية والستون:

1- تحجز حصص في الملكية في الشركات والأسهم غير المدرجة عن طريق وزارة التجارة والصناعة بالتأشير على سجل الملكية والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

2- تحجز الأوراق المالية عن طريق هيئة السوق المالية وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط الآتية


أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

ب- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد اغلاقها.

الباب الرابع

الفصل الأول: التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والستون:

اذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة ايام من تكليفه بذلك وفقًا لاحكام هذا النظام فعلى قاضي التنفيذ الامر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من اجراءات للتنفيذ وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم به المدين بنفسه.

المادة التاسعة والستون:

اذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة او اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده على التنفيذ ولقاضي التنفيذ الحق في الغاء الغرامة او جزء منها اذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

المادة السبعون:

اذا تعذر استخدام القوة المختصة لاجراء التنفيذ او اذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له ان يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لاجباره على التنفيذ.

المادة الحادية والسبعون:

تسري احكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص او المتسبب في اعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

الباب الخامس:

الفصل الأول: الإعسار

المادة السابعة والسبعون:

اذا لم يف المدين بالدين وادعي الاعسار ينظر قاضي التنفيذ في اثبات اعساره بعد استكمال اجراءات الافصاح عن الاموال والاستجواب والتتبع وفقا لاحكام هذا النظام وبعد اعلان يتضمن اسباب طلب الاعسار وينشر في صحيفة يومية أو اكثر في منطقة المدين.

المادة الثامنة والسبعون:

1-اذا ادعى المدين الاعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على اخفائه لامواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين -خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة اشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب انواع الديون واحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

المادة التاسعة والسبعون:

اذا نشأ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الاعسار يثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته فان لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار واثبت اعساره.

المادة الثمانون:

اذا ادعى المدين الاعسار وظهر لقاضي التنفيذ ان دعوى الاعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد او تفريط منه اثبت القاضي تلك الواقعة واستكمل اجراءات التنفيذ وأمر بايقاف المتهم واحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام الى التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ الى الهيئة بطلب رفع الدعوى وينظر قاض في الدعوى وفي حالة الادانة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الحادية والثمانون:

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الاصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الاموال التي ترد مستقبلًا للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الاعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلًا الى قاضي التنفيذ اذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

المادة الثانية والثمانون:

يخضع التاجر في اعلان افلاسه لقواعد الافلاس المقررة نظامًا.

الفصل الثاني:الحبس التنفيذي

المادة الثالثة والثمانون:

يصدر قاضي التنفيذ بناءً على احكام هذا النظام حكما بحبس المدين اذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الاحوال الآتية:

1- اذا كانت لدية اموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليه.

2- اذا قدم كفالة مصرفية او قدم كفيلًا مليئًا اوكفالة عينية تعادل الدين.

3- اذا ثبت اعساره وفقًا لاحكام هذا النظام.

4- اذا كان من اصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- اذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6- اذا كانت امرأة حاملًا او كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

الفصل الثالث: العقوبات
المادة السابعة والثمانون:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في ايقاع العقوبات الواردة في هذا النظام وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناء على احالة يصدرها قاضي التنفيذ او بلاغ من المتضرر.

المادة الثامنة والثمانون:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب ايًا من الجرائم الاتية:

أ‌- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه او ثبت قيامه باخفاء امواله أو تهريبها او امتنع عن الافصاح عما لديه من اموال.

ب‌- تعمد تعطيل التنفيذ بأن اقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ج- مقاومة التنفيذ بأن هدد او تعدى هو بنفسه او بوساطة غيره على موظف او مرخص له يقوم بالتنفيذ او قام باي من ذلك ضد المنفذ له واي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

د- الكذب في اقراراته امام المحكمة او الكذب في الاجراءات او تقديم بيانات غير صحيحة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من اعان المدين او ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و(1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا منع التنفيذ او اعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالامان.

المادة التسعون

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت ان سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي او قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيرة ولو ثبت اعساره في الحالتين وتعد هذه الافعال من الجرائم الموجبة للتوقيف.

المادة الحادية والتسعون

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- الشخص المطلع على بيانات اصول المدين اذا سرب تلك البيانات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2- الحارس او الخازن القضائي وتابعيهما اذا اخل أي منهم بواجباته باهماله او تعديه او تهربه من تسليم الاموال او تسلمها.

3- المقوم او وكيل البيع وتابيعهما او المشارك في المزاد اذا تعمد أي منهم التأثير على السعر او التضليل في عدالة الاسعار.

المادة الثانية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر كل من امتنع من الوالدين او غيرهما عن تنفيذ حكم صادر الحضانة او الولاية او الزيارة او قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات