اعتمدت وزارة المياه والكهرباء لائحة جديدة لحماية مرافق الوزارة من الإضرار أو التحايل للاستفادة من خدمات المياه والكهرباء.
تتضمن اللائحة عقوبات رادعة بحق المخالفين تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، كعقوبة مادية، بالاضافة إلى إلزام المخالف بتحمل جميع تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بمرافق مقدم الخدمة سواء المواد المستخدمة أو أجور عمالة مقدم الخدمة، وتصل العقوبة إلى حد الحرمان من الخدمة، إذا رأت اللجنة المشكلة جسامة التلفيات التي لحقت بمنشآت موفر الخدمة، وذلك بحسب "المدينة" .
كما اشترطت اللائحة الحصول من مقدم الخدمة على الرسومات والمخططات قبل القيام بأي عمل يحتمل أن يؤثر على التمديدات أو المعدات الكهربائية أو المائية، كما يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على أحد مرافق المرخص له بالإنتاج أو نقل المياه المحلاة أن يحصل على تصريح بالعمل من المرخص له.