حددت مواد مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة ، الذي أقره مجلس الشورى مطلع الاسبوع الجاري ، واجبات كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من تفعيل واحلال العامل السعودي مكان الاجنبي .
وتضمن النظام تحديد رواتب ومزايا عادلة لهذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة .
وأكد النظام انه لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقا لبيانات الوزارة .
ولا يجوز توظيف غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة الا اذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة او تحتاج الى خبرة او مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع ان يؤدي ذلك العمل طبقا لقاعدة معلومات الوزارة .
واوضح النظام ان عقد العمل يكون ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد , وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل . وتحدد اللائحة شروط واجراءات تجديده والغائه .
كما تضمن ان تقوم الوزارة باعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول وعلى ان ينص فيه بوضوح على الا يقل مرتب العامل السعودي ومزاياه عن تلك المقدمة من قبل صاحب العمل الاصلي لموظفيه السعوديين الذي يقومون بنفس او بعمل مماثل .ويتحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة اثناء الفترة الانتقالية ان وجدت ما بين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية العقد الجديد بحيث لا يكون هناك توقف لرواتبهم بسبب الانتقال من عقد الى عقد .
وفيما يلي بعض مواد النظام :
المادة الرابعة :
1ـ يعتمد المقاول عند اعداده لوظائف عقود التشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف عقود ودليل عام 1418هـ .
2ـ تقوم وزارة العمل بالاتي :
1ـ استحداث قاعدة للمعلومات تحتوي بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل .
2ـ حصر الوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال او الاحلال في قطاع التشغيل والصيانة في المرفق العامة .
3ـ تحديد رواتب ومزايا عادلة لهذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة .
المادة الخامسة :
لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقا لبيانات الوزارة .
المادة السادسة :
يقدم طلب توظيف غير السعودي (لمكتب العمل المختص ) من قبل المقاول وذلك بغرض الحصول على اذن العمل بموجب نموذج معد خصيصا لذلك .
المادة السابعة :
لا يجوز توظيف غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة الا اذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة او تحتاج الي خبرة او مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع ان يؤدي ذلك العمل طبقا لقاعدة معلومات الوزارة .
المادة الثامنة :
يكون اذن العمل ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد , وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل . وتحدد اللائحة شروط واجراءات تجديده والغائه .
المادة التاسعة :
1ـ تقوم الوزارة باعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول وعلى ان ينص فيه بوضوح على الا يقل مرتب العامل السعودي ومزاياه عن تلك المقدمة من قبل صاحب العمل الاصلي لموظفيه السعوديين الذي يقومون بنفس او بعمل مماثل .
2ـ بعد صدور اذن العمل بتوظيف العامل غير السعوديين يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقا لا حكام نظام العمل ولائحته التنفيذية على ان يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقا لا حكام هذا النظام .
المادة العاشرة :
مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من احكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالة الوافدة , يراعى ما ياتي
1ـ لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود الصيانة والتشغيل في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر او صاحب عمل آخر مالم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي يشغلها , اذا كان العمل لا يزال بحاجة لتلك الوظيفة .
2ـ يجوز للمقاول الامتناع عن اخلاء طرف الموظف السعودي حتى يقضي في العمل مدة تساوي فترة التدريب التي قضاها مع المقاول
المادة الحادية عشرة :
1ـ يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملا غير سعودي في وظيفة تحتاج الي خبرة او مهارة فنية خاصة ان يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي , لا كتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة ’ تمهيدا لتطبيق مبدا الاحلال لاحقا وفقا للالية التي تتناسب وطبيعة الوظيفة وتحدد اللائحة شروط ضوابط الاستبدال والاحلال .
2ـ تقوم وزارة المالية باعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية .
3ـ مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم باحلال الملازم السعودي محل غير السعودي طبقا لنظامة .
4ـ تقوم الوزارة بالاتي :
1ـ تحديث قائمة الوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية اي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة وتبذل جهود فعالة من قبل الوزارة وصاحب العمل والمقاول للاعلان عن هذه الوظائف للسعوديين بالتنسيق مع الوزارة .
ب ـ تقوم الوزارة دوريا باعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتصدر التاشيرات والموافقات لا ستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف شريطة ان يقدم صاحب العمل او المقاول برنامجا زمنيا لسعودة هذه الوظائف بالتنسيق مع الوزارة .
ج ـ التنسيق مع اصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكوادر السعودية للوظائف والمهن التي يحتاجها قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة .
د. اعداد سلم وظيفي -كادر- ارشادي برواتب ومزايا الوظائف والمهن في الفقرة (أ) اعلاه وتحديثه دوريا .
المادة الثانية عشرة :
1ـ يقوم صاحب العمل عند اعادة طرح عقود التشغيل والصيانة ادراج السعوديين العاملين في العقود القائمة ضمن بيانات المنافسة بما يضمن استمرارهم في العمل وانتقالهم المباشر الى العقد الجديد مع مراعاة مرتباتهم ومزاياهم وفترة عملهم وخبراتهم , وتحدد اللائحة اليات ذلك .
2ـ عند قيام صاحب العمل بتحويل اسلوب التشغيل والصيانة من تعاقدي الي ذاتي او عند خصخصة المرفق فيجب الاحتفاظ بالعمالة السعودية وتصحيح اوضاعهم بما يتلاءم مع وضع التشغيل الجديد .
3ـ يتحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة في المرافق العامة اثناء الفترة الانتقالية ان وجدت ما بين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية العقد الجديد بحيث لا يكون هناك توقف لرواتبهم بسبب الانتقال من عقد الى عقد .
4ـ وفي كل الاحوال ومع مراعاة ما جاء في (1) و (2) و(3) يجب الا تقل مرتبات ومزايا السعوديين المعالجة او ضاعهم عما كان يدفع لهم سابقا ويجب عدم المساس بالمزايا التي يقررها لمصالحهم نظام التامينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية .
المادة الثالثة عشرة :
1ـ يتم تنفيذ العمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة من قبل المقاول بعمالة سعودية دائمة ـ بقدر الامكان ـ وبمن يتم ترشيحهم من قبل وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل من السعوديين المؤهلين اكاديميا او علميا .
2ـ تحدد اللائحة آليات وشروط وضوابط تعيين وترقية وفصل العمالة السعودية في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة .
المادة الرابعة عشرة :
يجب على المقاول استبدال العامل غير السعودي بعامل سعودي متى ما توفر الاخير في اي وقت اثناء تنفيذ العقد وكان مؤهلا وقادرا على اداء العمل , كما انه على المقاول الالتزام بتطبيق مبدأ الاحلال التدريجي للمتدربين السعوديين محل العمالة الوافدة على ضوء تحقق التدريب والتأهيل اللازمين للوظيفة المستهدفة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والمقاول , مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة بهذا الشأن مع عدم الاخلال بالحقوق النظامية للعامل غير السعودي .
المادة الخامسة عشرة :
1ـ عند اعداد عقود التشغيل والصيانة يقوم صاحب العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين , وتحديد مرتباتها ومزاياها طبقا للدليل الارشادي الذي تصدره الوزارة وتضمين ذلك في وثائق المنافسة مع اخطار مكتب العمل المختص بوظائف السعوديين الواردة بالعقد عند طرح المنافسة .
المادة السادسة عشرة :
يجوز للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة ان توفر اكثر من خمسمائة وظيفة تشغيل وصيانة ان تتولى اعمال التشغيل والصيانة ذاتيا عن طريق التوظيف المباشر او تقوم بتأسيس شركات عامة او ( مساهمة بحصة مسيطرة ) لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة .
المادة السابعة عشرة :
تطبق احكام هذا النظام على جميع الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في ادارة وتشغيل وصيانة مرافق عام من مرافق الدولة .