جددت وزارة التربية والتعليم حملتها للقضاء على الدروس الخصوصية العشوائية ـ غير النظامية ـ التي يخضع لها طلابها، بعد أن طبقت تجربة مراكز للخدمات التربوية "مدفوعة الأجر" لطلاب التعليم العام منذ سنوات، إذ وافقت الوزارة على منح المدارس الأهلية تراخيص لإقامة مراكز للخدمات التربوية بمقر مدارسهم، أو الزيارات للمنازل لمدة عامين متتاليين.
جاء ذلك في ضوابط حددتها الوزارة واطلعت عليها "الوطن"، منها ألا يكون لتلك المدارس تراخيص للتدريس الليلي، وأن يكون مقر المركز هو مقر المدرسة نفسه، وتكون المدرسة من الفئة الأولى أو الثانية في تقدير الإعانة السنوية في آخر عامين دراسيين، وأن يتقدم صاحب الطلب بالموافقة من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة التعليمية، ويخضع للدراسة ومدى استيفائه للشروط والضوابط، ويقرر مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة منح الترخيص من عدمه.
وحول مكافآت العاملين، أوضحت الضوابط صرف مكافأة للمعلم الذي يدرس داخل المركز بنسبة 50% مما تدفعه المجموعة، بينما يصرف له 70% من المبلغ المحدد مع المستفيد في حال كان التدريس خارج المركز، إضافه إلى استحقاق مدير المركز مكافأة بنسبة 15% من دخل المركز على ألا تزيد على 50% من راتبه الشهري، ويبقى المبلغ المتبقي أرباحا ومصروفات لمالك المدرسة الأهلية.
وأكدت الضوابط على ألا يقل تقدير المعلمين المرشحيين للعمل بتلك المراكز في آخر عامين عن 90%، بينما يحق للمدرسة أن تستعين بمن تنطبق عليه الشروط من معلميها، ومن المعلمين المتميزين في المدارس الأهلية بعد موافقة جهة الإشراف، وأن يقتصر تدريس المعلمين في تلك المراكز للمراحل الدراسية نفسها التي يدرسون فيها في مدارسهم نهاراً.
من ناحية أخرى أكدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية في بيان لها أمس، أن قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات ملزم لكافة المدارس الأهلية للبنين والبنات.
من ضوابط الدروس الخصوصية
• أن يكون مقر المركز هو مقر المدرسة نفسه.
• المدرسة من الفئة الأولى أو الثانية في تقدير الإعانة السنوية في آخر عامين دراسيين.
• مكافأة للمعلم الذي يدرس داخل المركز بنسبة 50% مما تدفعه المجموعة.
• يصرف للمعلم 70% من المبلغ في حال كان التدريس خارج المركز.
• ألا يقل تقدير المعلمين المرشحين للعمل بتلك المراكز في آخر عامين عن 90%.