ألغت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة قرار لجنة تقدير العقارات المكونة لصالح مشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بشأن أحد العقارات المنزوعة، ملزمة الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإعادة تقدير العقار والمزروعات للمدعين «ورثة الحربي»، وذلك طبقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وفيما دفع ممثل هيئة الطيران المدني أمام المحكمة الإدارية أن لجنة التثمين أصدرت قراراتها بناء على معايير معينة منها بعد وقرب أراضي المواطنين عن شبك المطار والطرق المؤدية لأراضيهم والسفلتة أو غيرها وطبيعة الأراضي جبلية أو غيرها ومساحة الأراضي.
إلا أن المحكمة وصفت الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المختصة بتثمين العقارات المنزوعة، وأصدرت بناء عليه قراراتها بالجزاف والجهالة المحرمتين شرعا واللتين تؤديان إلى بخس الناس أشياءهم.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ثبت لديها المدى الفاحش للغبن الذي لحق بعقار المدعين حيث قدرت اللجنة التعويض المستحق بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وأربعين ريالا وأربعين هللة، بينما قدرت جهتا الخبرة بما يقارب 15 مليون ريال، وبناء على ذلك ألزمت المحكمة هيئة الطيران بإعادة تقدير عقار المدعين.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أنه تبين لها أن قرار اللجنة قد صدر مخالفا للنظام وأن اللجنة المكونة من الجهة صاحبة المشروع لم تتخذ في سبيل إصدار القرار القاضي بتعويض المدعين عما نزعت ملكيته طريق المشروعية.
وبينت أن هناك مخالفات في تشكيل اللجنة من قبل فرع وزارة المالية في المدينة المنورة، إذ أن عضوي الخبرة اللذين اشتركا في لجنة التقدير لم ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة وإنما رشحهما فرع وزارة المالية بالمدينة بما يعد ذلك مخالفة صريحة لأحكام نظام نزع الملكية الذي قرر في مادته السابعة أن يكون من ضمن لجنة التقدير اثنان من ذوي الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.
وأوضحت المحكمة أن هذه المخالفة للنظام تجعل تشكيل لجنة التقدير مصدرة القرار محل الدعوى تشكيلا غير صحيح، كما جاء في منطوق حكم المحكمة أن دور فرع وزارة المالية يقتصر على إشراك مندوب منها ضمن لجنة التقدير وأن تجاوزها لحدود اختصاصها فاقدا لما يسنده نظاما أو يبرره بل هو مثار شك وتساؤل.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لملاك العقار سالم الثقفي أن تقدير قيمة الأرض لم يكن منصفا، مؤكدا أن حكم المحكمة الإدارية أثلج صدر المدعين.
يذكر أن المحكمة سبق لها إلغاء قرار هيئة الطيران المدني المتضمن تقدير عقار أحد الملاك للعقارات المنزوعة للتوسعة وذلك وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بحجة المخالفات المرتكبة أثناء التقدير.