وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بدراسة تعديل المادة 73 من نظام المرور التي تنص على رفع المخالفة المرورية للحد الأعلى إذا لم يتم التسديد خلال 30 يومًا من تاريخ التسجيل.
من جهته كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل لـ «المدينة» عن أن تعديل المادة 73 سيربط قيمة الغرامة المالية بخطورة السرعة بعد تجاوز الحد المسموح به على شكل تدرج، وتحصيل هذه المخالفات بآلية لا تتطلب الرفع للحد الأعلى لقيمة المخالفة، وستصبح قيمة المخالفة ثابتة، وأشار إلى أن الدراسة انتهت ورفعت وهي في طور التطبيق من جهات الاختصاص. وأكد أن بعد تطبيق تعديل المادة من نظام المرور لن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى لقيمة المخالفة المرورية، وإنما سيكون هناك عقوبة على حسب خطورة المخالفة فقط لا غير.
وبيّن أن توجيه الأمير محمد بن نايف كان واضحًا ومن منطلق علمي ينص على ارتباط قيمة المخالفة بخطورتها لا عن ارتباطها بقيمة التسديد.
وعن كيفية تدرج قيمة المخالفات قال: «إن من يمشي بسيارته بسرعة 140 قيمة مخالفته 300 ريال وسوف تبقى كذالك حتى لو تسدد بعد سنة، بينما من يمشي 140 ليس كما الذي يمشي 160 كيلو بقيمة المخالفة، فسوف تتدرج قيمة الغرامة المالية على حسب خطورة المخالفة».
وقال: «إن ارتباط قيمة المخالفة المرور بخطورتها يشمل جميع المخالفات المرورية، وحتى بالمخالفاتت التي تساهم التقنية الحديثة بضبطها كنظام «ساهر»، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الغرامة المالية تصاعديا مع مقدار الزيادة في السرعة عن السرعة المحددة في موقع ضبط المخالفة حسب الخطورة».
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قد وضعت جدول للتدرج فيها المخالفات وقدت انتهت من دراسة تعديل المادة 73 وتم رفعها وسوف تقرها جهات الاختصاص لتطبيقها على أرض الواقع.