close menu

80,67 % من المسجلين في التأمينات الاجتماعية في منطقة مكة غير سعوديين

80,67 % من المسجلين في التأمينات الاجتماعية في منطقة مكة غير سعوديين
المصدر:
عكاظ

أكد مدير عام مكتب  أحمد بن حامد الدميني لـ «عكاظ» أن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي مرهون بأجور العاملين لدى أصحاب العمل، ووجود حد أدنى لها في القطاع الخاص. واستبعد توزيع جزء من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاستثمارية على المشتركين، معتبرا أن عوائد الاستثمار التي تتحقق من استثمارات المؤسسة تمثل رافدا مهما لتغطية المنافع والمزايا التي يقدمها النظام للمستفيدين منه، موضحا أن نظام المؤسسة يتطلب استثمار مواردها المالية من الاشتراكات في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى صعوبة الاعتماد في صرف المستحقات التأمينية على الاشتراكات المحصلة فقط لعدم كفايتها في تغطية الالتزامات المالية التي يتحملها الصندوق، كما لا تعتبر هذه العوائد أرباحا متراكمة يجب توزيعها على المشتركين.

وقال إن المعاش التقاعدي يعتمد على عاملين أساسيين هما: أجر المشترك، ومدة اشتراكه في النظام، وبالتالي فعندما ترتفع أجور المشتركين الخاضعة للاشتراك يرتفع المعاش التقاعدي، والعكس صحيح. ورأى أن ما نسبته 39 في المئة من المشتركين السعوديين مسجلين بأجور شهرية قدرها 1،500 ريال، في حين أن الحد الأدنى للمعاش الذي تصرفه المؤسسة للمشترك يقارب 2000 ريال.

وردا عــــــــــــــــــــلــــــــى سؤال حول أبرز المخالفات التي يسجلها مفتشو التأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل، قال إنها تشمل التهرب من تسجيل العاملين، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم للمؤسسة، والتسجيل غير الحقيقي للأجور أو للمدد أو كليهما معا، والسعودة الوهمية للوظائف. وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يفرض على الشركات والمؤسسات التي لا تتقيد بأي حكم من أحكامه ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5000 ريال، تتضاعف عند تكرار المخالفة، وتتعدد بتعدد العمال المشتركين الذي ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. وأضاف «كما فرض النظام على أي شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، غرامة لا تزيد على ألفي ريال تتضاعف في حال العودة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرها نظام آخر»، إضافة إلى حظر إصدار الشهادات عن المنشآت غير المتجاوبة مع المؤسسة وأنظمتها ما يؤثر عليها في برنامج (نطاقات) الخاص بوزارة العمل، بخلاف الحظر الذي يتم على تلك المنشآت لدى مكاتب الاستقدام حتى تسوية وضعها التأميني.

وحول انخفاض معاش الورثة بعد وفاة العائل قال الدميني «إن المعاش يوزع كاملا بالتساوي بينهم إذا كان الورثة ثلاثة فأكثر وبنسبة 75 في المئة من قيمة المعاش إذا كانا اثنين ونسبة 50 في المئة إذا كان المستحق شخصا واحدا. وعند خروج أحدهم لعدم توفر شروط الصرف فإنه يعاد توزيع المعاش بين أفراد العائل.
وعن شكاوى البعض من ارتفاع النسبة المحسومة من الراتب للتأمينات الاجتماعية والتي تقدر بحوالى 20 في المئة. قال إن نسبة الـ 20 في المئة تشمل التغطية التأمينية لفرعي المعاشات والأخطار المهنية، نصيب فرع المعاشات منها 18 في المئة يتحملها صاحب العمل والمشترك السعودي مناصفة. أما فرع الأخطار المهنية فنسبته 2 في المئة يتحملها صاحب العمل وأوضح أنه استنادا إلى بيانات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، التي تضم 156 دولة، نجد تقاربا في النسب المستقطعة من المشتركين، وأصحاب العمل مقارنة بالمنافع المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار أن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يتميز عن عدد من الأنظمة الدولية بوجود إمكانية صرف المعاش التقاعدي المبكر دون خفض نسبته، ودون النظر في رفع النسب المستقطعة الخاصة بحسابات الاشتراكات.

وفي ما يتعلق بالجدل المستمر حول التقاعد المبكر للمرأة قال الدميني: إن النظام أقر للمرأة إمكانية التقاعد المبكر متى ما أكملت 300 شهر عمل، وتركت العمل الخاضع للنظام، كما كفل لها حق الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا بلغ عمرها 55 عاما، وتوفرت لديها مدة 120 شهرا، وتركت العمل الخاضع للاشتراك.
وردا على سؤال يتعلق بعدد المنشآت والمشتركين المسجلين في مكتب منطقة مكة المكرمة أوضح أن عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية على مستوى منطقة مكة المكرمة ــ جدة بلغ 40.732 منشأة، أما حجم المشتركين والمشتركات والذين هم على رأس العمل فبلغ عددهم 1.121.979 مشتركا، يمثل السعوديون منهم ما يقارب 216.855 مشتركا وبما نسبته 19.33 في المئة، وعدد المشتركين غير السعوديين 905.124 مشتركا وبما نسبته 80.67 في المئة.

أضف تعليقك
paper icon