أعادت محكمة محافظة الليث النظر في أحكام كانت أصدرتها في حق ثلاثة مواطنين أخيراً، تقضي بسجنهم 35 عاماً، بعد تورطهم في قتل حدث تم اختطافه. وجاء ذلك استجابة لنقض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة لتلك الأحكام لاعتبارات عدة.
وطلبت «الاستئناف» من قضاة محكمة الليث درس القضية درساً وافياً إبراء للذمة، لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة إخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم.
وأكدت محكمة الاستئناف أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة، بدهسه بالسيارة «وهي تسير بالسرعة المذكورة، محل نظر وتأمّل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، ويشير إلى أنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها، والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم، وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً أن الشاب قتل على الصفة المذكورة، زائد خطفه، كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه».
وأوضحت أن تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد، فيرُجع إليه ويُتأمل ما فيه، خصوصاً أن التقرير نفى وجود «مطب» في الشارع، مشيراً إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له، وأن الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي، ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية، واكتساب الحكم الصفة القطعية من مرجعه.
وجاءت ملاحظة محكمة الاستئناف بعد أن تقدم إليها والد القتيل بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر في القضية، تضمنت تحميل هيئة التحقيق والادعاء العام الخطأ في قيد ووصف القضية، إذ جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه «أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد، وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».
وأوضح والد القتيل أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، «لذا طالبتُ بإثبات ما أسند إليهم، والنظر في الحقين العام والخاص استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية».a