صدر اليوم أمر ملكي بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي والتي جاء نصها كالتالي:
أولاً : تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" المادة الثالثة " :
يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً ، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن ( 20 بالمائة ) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم ، وجميع شؤونهم بأمر ملكي .
ثانياً : تعدل المادة ( الثانية والعشرين ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3/3/1414هـ لتصبح بالنص الآتي:
" المادة الثانية والعشرون " :
تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألاّ يقل عن خمسة ، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان ، واختصاص العضو ، ومشاركة المرأة في اللجان.
وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين ، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين".
ثالثاً : تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية ، وتلتزم بالواجبات ، والمسؤوليات ، ومباشرة المهمات.
رابعاً : تأكيداً على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا ، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية ، دون أي إخلال بها البتة ، وتتقيد بالحجاب الشرعي ، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي :
1 - أن يخصص مكان لجلوس المرأة ، وكذلك بوابة خاصة بها ، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة ، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.
2 - أن تخصص أماكن للمرأة ، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها ، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة ، والمكان المخصص للصلاة.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.