صدرت موافقة الجهات العليا بإنشاء دوائر متخصصة في هيئة التحقيق والإدعاء العام تسمى «دوائر جرائم الوظيفة العامة»، على ان تقوم هيئة التحقيق بشغل ما لديها من وظائف شاغرة لتلبية احتياجاتها لمباشرة الاختصاصات المناطة بها.
كما تضمنت الموافقة آلية نقل الاختصاصات والمهام بين هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والإدعاء العام.
وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: إن اللائحة التنفيذية الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تضمنت قيام هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، باعداد قائمة باسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية واحالتها الى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها من قبل اللجنة المعنية بمراجعة الانظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاء وفض المنازعات.
كما تضمنت قيام اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المعنية بمراجعة الانظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاء وفض المنازعات، بدراسة القائمة التي تحيلها اليها هيئة التحقيق والادعاء العام وتحديد اسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجناية بشكل نهائي ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية الى هيئة التحقيق العام وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ احالة القائمة المذكورة اليها.
أولًا:
تكون آلية تنفيذ البند (سادسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ الخاص بنقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والإدعاء العام في الجرائم الجنائية والوظائف المرتبطة بها الى هيئة التحقيق والادعاء العام، على النحو الآتي:
أ- يكون نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية الى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا للترتيبات الآتية:
1- تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول اليها من هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بالنسبة الى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ.
2- تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل التاريخ المحدد في الفقرة (1) اعلاه، سواء كانت في مرحلة التحقيق او مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها، على ان يراعى في ذلك الآتي:
2/1 حكم الفقرة الفرعية (3/2) من الفقرة (3) أدناه.
2/3 ان يتم التنسيق بين كل من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل مستمر لضمان انهاء هذه القضايا، ومن تلك الاجراءات امكانية تكليف بعض اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للعمل لدى هيئة الرقابة والتحقيق لانجاز تلك القضايا.
2/3 ان تعمل هيئة الرقابة والتحقيق على انهاء تلك القضايا خلال مدة اقصاها سنتين من التاريخ المحدد في الفقرة (1) أعلاه.
3- تقوم اللجنة الفنية المنصوص عليها في البند (الثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ - خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشرتها لمهماتها وفقًا للفقرة (2) من البند (الثاني عشر) الآنف ذكره - باتخاذ الآتي:
3/1 تحديد الوظائف الشاغرة المتعلقة بنشاط التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية التي ستنقل من هيئة الرقابة والتحقيق الى هيئة التحقيق والادعاء العام، مع تحديد الية التعامل معها.
3/2 تحديد الوظائف المشغولة المتعلقة بنشاط التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية التي ستنقل من هيئة الرقابة والتحقيق الى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد التأكد من ان شاغليها تنطبق عليهم معايير ومتطلبات التعيين على وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام، على ان يستمر الموظفون الشاغلون لهذه الوظائف بالعمل في هيئة الرقابة والتحقيق حتى تنتهي القضايا المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه.
3/3 دراسة التشكيل الوظيفي القائم في هيئة التحقيق والادعاء العام اخذًا بعين الاعتبار الوظائف الشاغرة والمشغولة المنقولة اليها، والنظر في مدى مناسبة ذلك لاختصاصات الهيئة الحالية والاختصاصات المنقولة اليها من هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر اختصاصات تتعلق بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية.
3/4 تحديد الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية التي ستنقل من هيئة الرقابة والتحقيق الى هيئة التحقيق والادعاء العام، مع تحديد آلية التعامل معها.
4- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ مباشرتها للاختصاص المنقول اليها من هيئة الرقابة والتحقيق وفقًا لما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند باتخاذ ما يأتي:
4/1 شغل ما لديها من وظائف شاغرة لتلبية احتياجاتها لمباشرة الاختصاص المنقول اليها.
4/2 تقديم برامج تاهيلية وتدريبية تتناسب والاختصاص المنقول اليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
4/3 انشاء دوائر متخصة تسمى «دوائر جرائم الوظيفة العامة» تتولى التحقيق والادعاء في جرائم الوظيفة العامة.
ب- يكون نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية، الى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا للترتيب الاتي:
1- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار – باعداد قائمة باسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية واحالتها الى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها من قبل اللجنة المعنية بمراجعة الانظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاء وفض المنازعات.
2- تقوم اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -المعنية بمراجعة الانظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاء وفض المنازعات- بدراسة القائمة التي تحيلها اليها هيئة التحقيق والادعاء العام -المشار اليها في الفقرة السابقة- وتحديد اسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية الى هيئة التحقيق العام وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالة القائمة المذكورة اليها.
3- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتنسيق مع الجهات واللجان المحددة ضمن القائمة النهائية المحالة اليها من اللجنة -المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه- وذلك من اجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان الى الهيئة، على ان يوقع محضر بين الهيئة وكل جهة او لجنة يحدد بموجبه تاريخ مباشرة الهيئة للاختصاص المنقول اليها من تلك الجهة او اللجنة على ان تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة اليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
ثانيًا :
تتكون آلية تنفيذ البند (سابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ الخاص بنقل نشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق الى ديوان المراقبة العامة وفقًا للترتيبات الآتية:
أ- تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ب- تقوم اللجنة الفنية المنصوص عليها في البند (الثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم(1) وتاريخ 3/1/1433هـ -خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشرتها لمهماتها وفقًا للفقرة (2) من البند ( الثاني عشر) الآنف ذكره- باتخاذ الآتي:
1- تحديد الوظائف الشاغرة المتعلقة بنشاط الرقابة المالية التي ستنقل الى ديوان المراقبة العامة مع تحديد آلية التعامل معها.
2- تحديد الوظائف المشغولة المتعلقة بنشاط الرقابة المالية التي ستنقل الى ديوان المراقبة العامة مع تحديد آلية التعامل معها.
3- تحديد الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط الرقابة المالية التي ستنقل الى ديوان المراقبة العامة مع تحديد آلية التعامل معها.
ثالثًا:
تكون آلية تنفيذ البند (تاسعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ الخاص بنقل نشاط المراجعة الميدانية والوظائف المرتبطة به من وزارة الخدمة المدنية الى هيئة الرقابة والتحقيق وفقًا للترتبيات الآتية:
أ- تتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ب- تقوم كل من وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بتحديد الاساليب التي تمكن الهيئة من الحصول على المعلومات اللازمة لممارسة نشاط المراجعة الميدانية المنقول اليها.
ج- تقوم اللجنة الفنية المنصوص عليها في البند (الثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ مباشرتها لمهماتها وفقًا للفقرة (2) من البند (الثاني عشر) الآنف ذكره باتخاذ الآتي:
1- تحديد الوظائف الشاغرة المتعلقة بنشاط المراجعة الميدانية التي ستنقل الى هيئة الرقابة والتحقيق مع تحديد آلية التعامل معها.
2- تحديد الوظائف المشغولة المتعلقة بنشاط المراجعة الميدانية التي ستنقل الى هيئة الرقابة والتحقيق مع تحديد آلية التعامل معها.
3- تحديد الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط المراجعة الميدانية التي ستنقل الى هيئة الرقابة والتحقيق.
رابعًا:
تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار باعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها يعكس انشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة ورفعها الى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.
خامسًا: تتولى اللجنة العليا للتنظيم الإداري متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار من خلال ما ترفعه كل من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية من تقارير ربع سنوية موجهة الى رئيس اللجنة الفرعية العليا للتنظيم الاداري حيال ما أنجزته والصعوبات التي واجهتها في سبيل تنفيذ ما يخصها مما ورد في هذا القرار.