close menu

إلزام مراكز التأهيل غير الحكومية بقبول الأشخاص المحولين من «الشؤون الاجتماعية»

إلزام مراكز التأهيل غير الحكومية بقبول الأشخاص المحولين من «الشؤون الاجتماعية»
المصدر:
الحياة

ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية برعاية وتأهيل وتدريب المعوقين الذين تحولهم إليها وزارة الشؤون الاجتماعية ما لم يكن لديها مسوغ مقبول للرفض.

وحددت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي اعتمدها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أمس، الشروط الواجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، ومن أهمها خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في صاحب ترخيص المركز، وهو أن أن يكون سعودياً وألا يكون موظفاً حكومياً.

وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة، بدءاً بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة، إذ نصت المادة الثانية على أنه - عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية - يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه، كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله ومتفرغ تفرغاً كاملاً له وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين، وفقاً للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها.

وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين، وهي أن يكون سعودياً، وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز، وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز، وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته، وأن توافق الإدارة المتخصصة على تعيينه.

وذكرت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور، منفصلة فصلاً تاماً عن للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله، كل بحسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا 12 سنة.

واشترطت المادة الـ13 على المركز تمكين المتخصصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه، وتقويم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه من بيانات أو معلومات تخصهم.

وحددت المادة الـ17 الشروط الواجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، وهي: خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطراً على نفسه أو على غيره، ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي أو أهلي، وأن يكون من بين فئات:
- المعوقون القابلون للتأهيل المهني، لقبولهم بمراكز التأهيل المهني.

- شديدو الإعاقــة ومزدوجوها، أو متعددوها، لقبولهم بمراكـــز التأهـيل الاجتماعي.

- شديدو الإعاقة أو متوسطوها، أو مزدوجوها، أو متعددوها ممن يعانون من تخلف عقلي، لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية، وفقاً للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد.

كما فصّلت المادة الـ18 الشروط الواجب توافرها في مركز التأهيل الاجتماعي والشامل، وهي: تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولاً عن العمل الطبي فيه، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير مختبر، ووحدة للأشعة، ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية أو التعاقد مع جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها وتوفير غرف خاصة للعزل وسرر للملاحظة الفائقة وتوفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية، وفقاً لما تحدده الإدارة المتخصصة وتوفير صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك وتوفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين، بما يكفل تغطية الحاجة من الخدمات الطبية المساعدة والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المسجلة رسمياً لدى وزارة الصحة لإدارة المركز وتشغيله متى كان ذلك ممكناً، ومطبخ تتوافر فيه الشروط الصحية والفنية كافة لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه ومغسلة مزودة بالأجهزة والآلات كافة، التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين.
وأوضحت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية اختصاصات المراكز والخدمات التي تقدمها والشروط الخاصة للقبول بها، إذ جاء في المادة الـ19 اختصاص مراكز التأهيل المهني بقبول ذوي الإعاقات القابلة للتأهيل المهني، فيما بينت المادة الـ20 الخدمات التي توفرها مراكز التأهيل المهني، يقابلها في المادة الـ21 القبول بمراكز التأهيل المهني وكذلك الفئات التي تختص بمراكز التأهيل الاجتماعي بقبولها في المادة الـ22 وحددت المادتين الـ23 والـ24 الخدمات التي تقدم في تلك المراكز وشروط القبول بها.

واستعرضت المادة الـ25 الفئات التي تختص بمراكز الرعاية النهارية بقبولها، في مقابل المادة الـ26 التي حددت الخدمات التي تقوم مراكز الرعاية النهارية بتوفيرها.

وفي ما يتعلق بشروط الترخيص وإجراءاته، أوضحت المادة الـ28 أنه يتم الترخيص بفتح المركز لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون سعودياً، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك ثلاثة أعوام على الأقل، وألا يكون قد سبق أن فُصل تأديبياً من الخدمة الحكومية، ما لم يمض على ذلك ثلاثة أعوام على الأقل.

أما الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية فيتعين أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون الشخص سعودياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص استثماري في المملكة، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وألا تقل المدة المتبقية للترخيص الاستثماري عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية، وفقاً لنظامه المعتمد، وأن تكون لديه القدرة المالية والفنية على إنشاء المركز، وذلك من خلال قيامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المتخصصة.

وحددت المادة الـ31 الشروط الواجب توافرها في المبنى المقترح أن يكون مقراً للمركز، وهي: أن يكون في موقع مناسب، وعلى شارع عام ومراعاة تناسُب غرفه، وصالاته، ومرافقه، وعددها مع نوعية ما يقدمه من خدمات، وأعداد المشمولين بها، أو المستفيدين منها، وتوافر متطلبات السلامة، ومكافحة الحريق، وأن يكون جيد الإضاءة، والتهوية، والتكييف أن يكون محتوياً على الأثاث، والمعدات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وفقاً لما هو مقرر في هذه القواعد ووجود مواقف كافية للسيارات، وأن تتناسب مسطحات مبانيه مع عدد الحالات المستهدفة بخدماته، وأن يتوافر فيه العدد الكافي والمناسب من الغرف والصالات والمرافق المخصصة لحاجاته، والنمو المتوقع له، وفقاً لما تحدده الإدارة المتخصصة، وأن تتوافر فيه مساحات مناسبة من المسطحات الخضراء، لا تقل نسبتها عن 10 في المئة من إجمالي مساحة أرضه، وأن تكون جميع مرافقه سليمة إنشائياً، وجيدة التشطيب، وخالية من العيوب الفنية، وأن تراعى فيه ظروف الفئة المستهدفة بخدماته ومتطلباتها، كوضع السلالم، وسعة الأبواب، وتجهيز دورات المياه بتجهيزات خاصة، ومقابض جدارية، وغير ذلك مما تتطلبه حاجة المعوقين وتحركاتهم وتوفر مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الكهربائي العام، وبقوة كافية لتشغيل الأقسام الرئيسية بالمركز، وتوافر مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه، وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت، وتوافر العدد الكافي والمناسب من المصاعد الصالحة للاستعمال طوال الوقت إذا كان المركز مكوناً من دورين فأكثر، وبما يتناسب مع أعداد المستهدفين بخدماته، وتوافر الشروط الصحية والفنية كافة في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختلاط مع مجاري الصرف الصحي.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات