أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتورعلي بن عباس الحكمي عدم جواز إقدام بعض الموظفات في بعض الوزارات الحكومية بالتحايل في استصدار صك طلاق مؤقت من المحكمة يتضمن طلقة أو طلقتين باتفاق مع الزوج لتقديمه لمسؤولي الحركة والنقل في الوزارات المعنية بغرض إدراج الموظفة في حركة النقل الاستثنائية التي تراعي مثل هذه الظروف الإنسانية.
وقال الحكمي لـ»المدينة» : إن استعمال الزوجين الطلاق للحصول على مكاسب مادية أو مزايا خاصة ، وجعله ذريعة للتحايل به على الأنظمة ، لايجوز شرعا ، لما فيه من التلاعب بأحكام الشرع ، ولما فيه من التدليس والخداع.
وقال : إن الطلاق في هذه الحال يقع إن كان واحدة فواحدة ، وإن كان اثنتين فاثنتين ، وفي الثالثة تحرم عليه ، مشيرا إلى عدم الاستهانة بأمر الطلاق وأحكامه ، وقد قال الله تعالى في سياق ذكر أحكام الطلاق : ((وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « ثلاثة جدّّهن جدّ وهزلهن جدّ ، النكاح والطلاق والرجعة».
وأشار الحكمي إلى أنه ينبغي للمسلم الالتزام بشرع الله تعالى في جميع أحواله ، وأن يستعين على قضاء حوائجه بطاعة الله سبحانه ، لا بارتكاب معاصيه.