close menu

ضوابط لـ"تكليف" رؤساء البلديات

ضوابط لـ"تكليف" رؤساء البلديات
المصدر:
الوطن

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، 4 ضوابط لتكليف رؤساء البلديات، في خطوة تنظيمية من شأنها القضاء على ما كان يحيط بهذه التكليفات من سلبيات.

وشددت الوزارة على أمناء المناطق التقيد بهذه الضوابط، والتي نصت على ألا تتجاوز مدة التكليف الموقت سنة واحدة.

وعلمت "الوطن" أن لجنة كلفت من وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، خلصت إلى تحديد الضوابط الخاصة لناحية تكليف رؤساء موقتين للبلديات.

وتضمنت الضوابط التي أوصت بها اللجنة، واعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، بأن تكون مدة التكليف الموقت عاما واحدا، وأن تكون للأمين صلاحية إنهاء من تم تكليفه بصفة موقتة، وتكليف بديلا عنه للمدة المتبقية من مدة التكليف الموقت، بحيث لا تزيد مدة من تم تكليفهم من قبل الأمين بصفة موقتة عن عام.

ونصت الضوابط التي حددتها الوزارة للأمانات أن يراعى عند إجراء التكليف الموقت إعطاء الأولوية عند شغور رئاسة أية بلدية لمن أمضى مدة أطول في موقعه الحالي، ومن سبق وأن أنهي تكليفه برئاسة البلدية بناء على طلبه وله رغبة في العودة للعمل في رئاسة البلديات، مبينة على أن تراعى في كلتا الحالتين مناسبة تأهيل المرشح، ومستواه الوظيفي، وخبرته للموقع الشاغر، وأن يتم التنسيق مسبقا مع اللجنة قبل تكليف من سبق إنهاء تكليفه برئاسة البلديات لمعرفة أسباب ذلك.

وأكدت الضوابط على أنه في حال ثبتت للأمانة كفاءة وقدرة من تم تكليفه برئاسة البلدية بصفة موقتة وترغب في تكليفه بصفة دائمة فيلزم ذلك إشعارها للجنة لتقوم بدورها بمقابلة المرشح، وهو الأمر الدي يلزمه – المرشح - بتقديم عرض موجز عن الأوضاع الراهنة للخدمات البلدية في كافة نطاق خدمة البلدية وأبرز القضايا والتحديات وتصوراته للتعامل معها.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات