أكد لـ «عكاظ» مستشار وزير العمل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي أن من حق العامل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، وفي أي وقت، طالما كانت هناك موافقة من جميع الأطراف (صاحب العمل الأول ، وصاحب العمل الجديد، وبالطبع موافقة العامل)؛ وذلك كله إذا كانت المنشأة التي يعمل بها والتي سينتقل إليها في النطاقات الآمنة ( الأخضر أو البلاتيني).
وقال «أما إذا كان العامل يعمل في منشأة تقع في النطاق الأحمر، فيمكنه الانتقال إلى منشأة أخرى تقع في النطاقين الأخضر أو البلاتيني، ودون موافقة صاحب العمل، شريطة انتهاء رخصة عمله».
وأوضح أن من حق العامل الانتقال من منشأة في النطاق الأصفر إلى منشأة في النطاقات الآمنة ( الأخضر أو البلاتيني)، شريطة انتهاء رخصة عمله، وإكماله ست سنوات عمل في المملكة.