قال مستشـار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان بن محمد، إن الشريعة الإسلامية لم تستثنِ المرأة من العمل مُحَكَّمة قضائية.
وشدد - رداً على سؤال من «الحياة» حول القضايا المستثناة من التحكيم - على أن التحكيم الجنائي غالباً له ثلاثة أطراف، أولها الأشخاص أنفسهم الذين يجوز فيهم التحكيم، والثاني هو النظام العام الذي يبقى خاصاً للدولة ولها الحق في إبقائه أو تركه، وآخرها حق الله، وهي الحدود، وهناك من أجاز التحكيم فيها، وآخرون رأوا عدم جواز التحكيم فيها.
ولفت - بعد افتتاحه ندوة «التحكيم الجنائي» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي في الرياض أمس - إلى أن المملكة وجدت بعد البحث والتقصي في الشريعة الإسلامية أنها تجيز التحكيم.
وأشار رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار إلى أن نظام التحكيم الجديد يتسم بتحصينه ضد أي طعن، سوى الطعن بالبطلان، لسرعة حسم المنازعات، وأنه ينص على أن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لأحكامه لا تقبل الطعن بأي طريق، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، وفق أحوال محددة ومبينة في النظام، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ولفت النصار إلى أن نبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غاية يسعى إلى تحقيقها العقلاء في كل مكان وزمان، وأن من وسائل فض المنازعات والصلح التحكيم الذي عرفته الشريعة الإسلامية منذ ما يزيد على 14 قرناً، مؤكداً أن بعض الفقهاء أجازوا التحكيم في جميع المسائل من مال أو قصاص أو حد، ما جعل دائرة التحكيم في الشريعة الإسلامية أرحب مجالاً منها في القانون الوضعي.