قالت عميد كلية المانع للصحة الطبية وسيدة الأعمال الدكتورة عائشة المانع، لـ»الشرق»، إن حقوق المرأة مازالت مهمشة نتيجة العادات والتقاليد، مبينة أنه على الرغم من تمكين المرأة من حقها في العلم والعمل والميراث الشرعي إلا أن عدم تحديد سن نظامية لجعلها ولية ذاتها غيّب هذه الحقوق وجعلها مهمشة.
وأوضحت المانع أن حق المرأة في الميراث معلوم شرعاً ونظاماً إلا أن تجاهل كتاب العدل البطاقة الشخصية التي أقرت لحماية المرأة من الاستغلال ووجوب معرف بدلاً من التحقق لحامل البطاقة، جعل المرأة تقع ضحية لانتحال شخصيتها دون علمها، الأمر الذي ينتج عنه تزوير وضياع حقها في الإرث دون علمها.
وطالبت المانع خلال ندوة «المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة» التي نظمها منتدى سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي بن عبدالله، في فندق كارلتون أمس، بضرورة تفعيل التنفيذ القضائي في أحكام الميراث ومتابعتها، إذ أن صكوك الإرث التي تصدرها المحكمة لا تطبق دائماً.
كذلك أظهر الاستبيان الذي قام به منتدى سيدات الأعمال وشاركت فيه 452 سيدة عبر الإنترنت، أن 48% من النساء يجهلن حقوقهن في الميراث، و88% يذكرن أن ما تم تعليمه في المدارس عن الميراث لم يكوّن لهن المعلومات اللازمة، في حين أكدت 80% من السيدات أنهن لم يخضعن لضغوط للتنازل عن حقهن في الميراث.
فيما أكد المحامي عبدالعزيز القاسم أن عدد الحقوقيين «محامين وقضاة» قليل، ما ينتج عنه عدم حصول المواطن على الدقة اللازمة في مراحل التحقيق والتقاضي والاستشارات، لافتاً إلى أن المرأة إحدى ضحايا ضمور الجهاز القانوني، الأمر الذي ينتج عنه ضياع حقها في الميراث.
ولفت القاسم إلى وجود فجوة بين إصدار صك الإرث وبين إبلاغ الهيئة المختصة بالتنفيذ، موضحاً أنه يفترض عند وفاة أي شخص قيام الجهة المختصة بحصر جميع أصول الميراث، ومراعاة وجود قصّر في الوارثين، مؤكداً أن غياب النظام الضريبي قد يغيِّب عديداً من الأصول ولا يعلم بها إلا بعد عدة سنوات.
وذكر القاسم أنه انتهى من إعداد 50% من مدونة نظام الأسرة، وأنه سينتهي من الجزء الآخر نهاية عام 2014، موضحاً أن المدونة التي سيعمل على رفعها للجهة المختصة ستختصر لهذه الجهة العمل على كتابة مدونة لعشر سنوات أخرى، حيث إن المدونة ستكون مكتوبة، ما يسهل دراستها، مبيناً أنها تنطلق من حاجة المملكة اجتماعياً وقانونياً لدليل مكتوب يوضح العمل الذي تمارسه المحاكم ومقارنته بقوانين الأسرة المتميزة المطبقة في الوطن العربي.
وأكدت عضو اللجنة النسائية في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أحلام العوضي، أن هيئة كبار العلماء وافقت على بحثها الذي استندت فيه على القرآن والسنة، الموضح فيهما حق المرأة في الوقف الذري، حيث إن التحريف نتج عنه اعتبار النساء من البطن وليس من الظهر، وهو الأمر المخالف للقرآن والسنة؛ حيث إن الله ذكر في كتابه أن المرأة كالرجل من ظهر آدم، وهو ما فُسر في الحديث النبوي وأتى العلم وأكده، مؤكدة أنها رفعت الدراسة إلى خادم الحرمين الشريفين لإقرارها.
وأضافت العوضي أن ما يضيع حق المرأة هو ضعف الوازع الديني لدى البعض، والاعتقاد بأن أبناء المرأة ليسوا من الظهور، ولذلك لا يحق لهم الوقف الذري، وشيوع بعض العادات التي تنطلق من أن أبناء الأنثى لا يحملون نفس العائلة فليس لهم الحق في الوقف.