close menu

حرمان الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة السائبة من الاستقدام 5 سنوات

حرمان الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة السائبة من الاستقدام 5 سنوات
المصدر:
الرياض

تبدأ وزارة الداخلية الأسبوع الجاري تطبيق القواعد الجديدة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والهادف إلى تنظيم سوق العمل وضبط منافذ تسرب العمالة وهروبها.

وأبانت القواعد الجديدة أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية تتولى عمليات ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات عمرة أو زيارة أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، أو المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقافهم وإيقاع العقوبة عليهم وترحيلهم.

فيما أكدت القواعد القبض على من يقوم بتشغيل أي من الفئات العمالية المخالفة المذكورة، أو من يترك عمالته يعملون لحاسبه الخاص أو من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو كل من يقدم لهم وسيلة للمساعدة.

وأبانت القواعد التي تضمنت 14 بندا أن الوافد المخالف يرحل على حساب صاحب العمل إلا أن يكون متغيبا وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد فيكون ترحيله على حسابه أو من وجد لديه وإذا كان المخالف يعمل لحسابه فيرحل على حسابه فيما يتم المخالفين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها على حساب من يعمل لديه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها. أو على حساب الناقل أو المتستر.

وطالبت القواعد الجديدة شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج، أو معتمر بعد انتهاء المدة المحددة مع التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بالحصول على العمالة الرسمية التي تحمل رخص عمل، وإقامات سارية المفعول والالتزام بتجديد رخص الإقامة والعمل في موعدها مع إبلاغ الجهات المختصة عن تغيبهم بعد خمسة ايام من تاريخ تغيبهم.

وأكدت القواعد على أنه يحرم من الاستقدام لغرض العمل والزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك العمالة تعمل على حسابها الخاص أو لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات