انتقد أعضاء مجلس الشورى بعض التعديلات التي طرأت على مواد نظام العمل مشيرين الى أن هذه التعديلات من شأنها أن تسبب بعض السلبيات على الموظف السعودي وانه إذا لم تطبق الأنظمة والقوانين العادلة ستولّد اضطرابات عمالية.
و طالبوا بالإبقاء على نص المادة 43 من النظام على ما هي عليه لتصبح كالتالي مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل: على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًّا، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه كما طالب الاعضاء من خلال التصويت بأن يتم مناقشة تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن تعديل بعض مواد العمل بتأنٍ حتى يتم دراسة ومناقشتها بتمعن دون الاستعجال فيه خصوصا انه يخدم جميع العاملين في القطاع الخاص ومن الشأنه ان يحفظ حقوقهم وواجباتهم.
في البداية قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي بأن النظام بشكل عام والتعديلات توضح مدى الجهد الذي تبذله الوزارة وتنظمه لصالح العامل السعودي،كما رأى أن هذه التعديلات أعطت مرونة في نظام العمل وتمنح السلطة التنفيذية المرونة خصوصاً مع البرامج التي تطلقها،وطالب اللجنة بإعادة النظر في الفقرة التي تخص تسوية الخلافات العمالية والتي نصت على إعادة الموظف المفصول إلى عمله،قائلاً : إن هذه الفقرة لا تنصف صاحب العمل في ظل أن هناك أنظمة تكفل للموظف حقه.
من جانبه انتقد عضو المجلس سعود الشمري بعض مواد النظام قائلاً : إنه إذا لم تطبق القوانين الصارمة والعادلة التي تخص العامل السعودي فإنها ستولد الاضطرابات العمالية.
مشيراً إلى أن نظام العمل هدفه حماية العامل الضعيف قائلاً: يجب أن يأخذ حقه وأن النظام سيكفل هذا الأمر،مطالباً بالنظر بأن يشمل هذه النظام جميع العاملين في المملكة،وتطرق الشمري إلى المادة 11 والتي تخص الشركات الكبرى وأنها تلغي عمل العمال في نفس الشركة خصوصاً في مجال المقاولات،قائلاً بأن بعضها تسند بعض الأعمال إلى شركات أخرى مما يحجب العمل عن العاملين،مطالباً بالتقيد بما جاء في نص النظام السابق.
وطالب عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي اللجنة بعدم التقيد ببعض المواد خصوصاً في مجال التدريب والتأهيل،قائلاً : إنه يجب على اللجنة أن تأخذ بما جاءت به الحكومة لأنه في صالح الموظف.
كما طالب عضو المجلس جبران القحطاني أن تضاف مادة جديدة بوجوب عدم تجاوز ساعات العمل الساعة السابعة مساءً، قائلاً بأن الأسواق تعمل ليلاً ونهاراً وهذا أمر غير مقبول.
وفي موضوع آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وفي البداية قال الدكتور ناصر الشهراني: كلمة مراعاة الأبعاد الأمنية والحقوقية والاجتماعية في الفقرة الأولى أقترح حذفها،وأن هناك فرقا بين القيد الأمني وخلو سوابق في قضية زواج السعوديين من الخارج ولابد من تعديل هذه الكلمة كما ورد في رأي الحكومة أن لا يكون على السعوديين الراغبين في الزواج من الخارج أحكام جنائية.
ومن جانبه قال عضو المجلس صالح الحصيني: إن المادة الأولى في الكلمة مراعاة الأبعاد الأمنية سيكون فيه غياب للشفافية للأنظمة الإدارية،وبالتالي وجب حذف تلك الكلمة،وفي المادة 9 من النظام الحكومة أضافت فقرة بالعقوبات وتتمثل في حرمانه من الاستفادة من القروض الاستثمارية وقروض الزواج،وأنا أرجو من مجلس الشورى أن لا يسير في زيادة العقوبات التي جاءت في النظام والاكتفاء بالعقوبات المقررة في النظام،وحول حرمان السعودي من القروض الاستثمارية نجد في المقابل أن الأجنبي تقدم له كافة التسهيلات للحصول على القروض الاستثمارية، بينما نحن نفرض عقوبات على حرمان المواطن السعودي من ممارسة حقه في الحصول على القروض الاستثمارية وقروض الزواج.
كما أيد عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني حذف المادة الأولى والتي أضافتها اللجنة والتي تتعلق بالإبعاد الأمنية والحقوقية والاجتماعية،مشيراً إلى أن المادة 2 أعادت ذكر المدة للزواج بخمس سنوات متتالية بينما حذفت رأي الحكومة والذي حدد مدة الزواج بعشر سنوات،وكان من الأفضل أن يكون هناك مبرر للجنة بحذف رأي الحكومة أو تقديم حل وسط يشمل الزواج لمدة عشر سنوات متفرقة.
وبيّن القحطاني أن المادة 7 والتي تعنى بموانع الزواج يكتفى بالجوانب التي تتعلق بالمؤثرات العقلية والنفسية وإلغاء قضايا المخدرات،لافتاً إلى أن شرط أن لا يكون الفرق السني أكثر من 25 سنة تحسباً للمشكلات النفسية، بيّن أنه يجب إلغاء هذه الشرط وأن المشكلات النفسية ليس لها سن محدد أو فترة عمرية محددة.
وفي شأن آخر أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية والذي طالب الصندوق تحديث نظامه الصادر بمرسوم ملكي رقم م / 48 وتاريخ 14/8/1417هـ،وفي التوصية الثانية أكد على إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه،وأما التوصية الثالثة فجاءت للتأكيد على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الشورى رقم 8/12/1417هـ والتي نص على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة الحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق خلال العام عند إحالته لمجلس الشورى وأن يشمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جدول المقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق الأخرى المماثلة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية بالصيغة المرفقة .