كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران ل "الرياض" عن رصد عشرات عقود البيع بالتقسيط لبطاقات الشحن الهاتفية المشتملة على مخالفات شرعية.
وأكد البكران أن ما تناقله البعض من امتناع المحاكم عن النظر في قضايا التقسيط مجانب للصواب وفيه تحريف للواقع، وأوضح أن "هذه الشكاوى حصلت من عدد من تجار بطاقات الشحن الهاتفية المسبقة الدفع، حيث انتشرت ظاهرة بيع هذه البطاقات في بعض المدن عن طريق التقسيط بمبالغ بسيطة وخلال فترة سداد تصل إلى 6 أشهر.
ومن خلال نظر القضاة الى العديد من العقود الموقعة بين الطرفين؛ تم رصد عشرات العقود المشتملة على مخالفات شرعية.
منها على سبيل المثال: عدم قبض السلعة، والربح الفاحش الجائر، وبيع الدَّين بالدَّين، وقلب الدَّين، وربا العينة، غسل الأموال.
وقال: "رُصِدت بعض الآثار الأخلاقية والاقتصادية السيئة نتيجة هذه المبايعات. ومنها على سبيل المثال التساهل من قبل الشباب في المداينة لتحصيل مبالغ مالية بسيطة بحدود 5000 ريال للسفر للخارج، أو التوسع في أمور ترفيهية لا حاجة لها، إضافة إلى أن الحركة المالية في المدينة دائرة في سلع هائلة من بطاقات الشحن (سوا)، بل إن بعضها تتناقلها الأيدي وهي منتهية الصلاحية، ولا يخفى أن هذه البطاقات ممنوع تداولها كسلع تجارية حسب أنظمة هيئة الاتصالات إلا بموافقة منها، وهذا لم يتحقق هنا، وقد تمت مناصحات بشأن هذا الأمر وبالأخص تجار هذه السلعة ولكن بلا فائدة".
وعن الإجراءات التي اتبعتها المحاكم للحد من هذه الظاهرة أجاب البكران: "لقد قامت المحاكم بإلزام الأفراد بالتقيد بنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 13 في 4/3/1426ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 319/11 في 1/12/1426ه، حيث تم إلزام التجار بإرفاق صورة من السجل التجاري مع صحيفة الدعوى وذلك حال تقديمه على 3 قضايا تقسيط فأقل ولا يقبل منه اكثر من ذلك في العام الواحد، إلا لمن يحمل رخصة احتراف مزاولة البيع بالتقسيط وهي رخصة تصدر مستقلة عن السجل التجاري".
وأضاف "هناك لوائح نظامية تطبق بحق أطراف العملية التجارية، فمن يتعامل بعقود التقسيط ولا يحمل سجلاً تجاريا او ترخيصا للبيع بالتقسيط فيتم جمع العقود وإحالتها وفق نموذج خاص الى فرع وزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأنظمة والتعليمات ضده، وبعد استكمال المطلوب تعاد الى المحكمة للنظر في الحق المالي المترتب على العقود حسب الوجه الشرعي، وهذا الإجراء جاري عليه العمل في جميع الدعاوى المخالفة لمقتضى النظام".
وعن الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة التقسيط عن طريق الأفراد والمكاتب أجاب: "هذه الظاهرة تعد من الظواهر التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني واستغلالا لحاجة المواطنين والمقيمين من أشخاص يقومون بزيادة أموالهم على حساب المحتاجين الذين يغرقون في المديونيات، كما قد تكون هذه العمليات غطاء لعمليات غسل الأموال خصوصا أنها غير مرخصة ولا تخضع لجهة إشرافية، وقد يكون تفشي ظاهرة التقسيط عن طريق المكاتب والأفراد سببا في انتشار الجرائم الأمنية كالتزوير والرشوة والاحتيال والنصب".