أدى تطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ إلى إيقاف الخدمات الالكترونية خلال الاشهر الماضية للعديد من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات التي تهربت أو تأخرت عن تنفيذ الأحكام القضائية ومنها الاموال (الحسابات البنكية) وكذلك العقارات سواء اراضي او فلل اضافة الى وقف الخدمات الالكتروني مثل تصريح لأداء فريضة الحج او استخراج جواز او تجديد بطاقة الاحوال او الرخصة وغيرها.
وكانت وزارة العدل وقعت اتفاقية مع مؤسسة النقد بالتنسيق الكترونيا بوقف الحسابات البنكية فور صدور الحكم القضائي بتجميد الحساب.
وأشاد العديد من المختصين والقانونيين بإجراءات وزارة العدل الحازمة وعدم التهاون وتطبيق النظام على الجميع مما أعاد هيبة القضاء.
واكدت وزارة العدل أن لن يكون هناك تهاون أو تأخير في تنفيذ أحكام القضاء مؤكدة أن نظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية ويعيد الحقوق إلى أصحابها في وقت وجيز بعد صدور الحكم.
ويشمل نظام التنفيذ في المرحلة أولى لتنفذ الأحكام مهلة 5 أيام فإذا لم ينفذ يتم إيقاف جميع خدمات الالكترونية والحجز على جميع أمواله المرحلة الثالثة بيع أملاكه وتقوم المحكمة بدفع ما عليه من مستحقات إذا كان الحكم يتضمن مطالبات مالية.
وأعلنت وزارة العدل مؤخرا انه تم ربط بعض الجهات الحكومية معها وجار الان الربط الالكتروني مع الجهات الاخرى ومن الجهات التي تتعاون مع وزارة العدل هي وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ومؤسسة التقاعد ووزارة الإسكان وزارة التجارة وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات الحكومية وذلك لإيقاف وتعطيل مصالح المماطلين والمتأخرين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
ويشمل الإيقاف إصدار الرخصة وكرت العائلة وإضافة مولود غيرها وكذلك إيقاف الحسابات في البنوك وإيقاف التصرف بأملاكه من عقارات وغيرها.
الجدير بالذكر أن تنفيذ الأحكام بالقوة أصبح فاعلاً منذ شهر ربيع الثاني الماضي بعد صدور لائحة التنفيذ والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك. فيما تضمنت المادة ال 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.