close menu

تأكيد حكم تسريح عاملة محجبة و"الأوروبية لحقوق الإنسان" تدرس مسألة حظر النقاب بفرنسا

تأكيد حكم تسريح عاملة محجبة و"الأوروبية لحقوق الإنسان" تدرس مسألة حظر النقاب بفرنسا
المصدر:
ا ف ب

أكدت محكمة الاستئناف بباريس الحكم القاضي بطرد فاطمة عفيف، العاملة المحجبة في مؤسسة دار الحضانة "بابي-لو" بالضاحية الباريسية، بتهمة "خطأ فادح".

وكانت محكمة النقض قد ألغت قرارا سابقا بطرد العاملة المسلمة التي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب الإسلامي خلال عملها في دار الحضانة.

وبررت هذا الإلغاء بكون الحكم كان بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وأن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، كما أدينت المؤسسة بتعويض 2500 يورو للعاملة.

وكانت عفيف، التي طردت من عملها في 2008، خسرت القضية لمرتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على قرار تسريحها، والثانية أمام محكمة استئناف في "فرساي" التي اعتبرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني.

وكانت فرنسا منعت عام 2004 حمل الرموز الدينية الظاهرة للعيان في المدارس، وحظرت في نيسان/أبريل 2011 ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.

ويدعم هذا القرار القضائي موقف إدارة دار الحضانة، كما رأى فيه مراقبون "انتصارا من قبل للنظام العلماني".

لكن المنظمات الإسلامية تعتبر أن الإصرار على المبادئ العلمانية طريقة للتمييز بحق المسلمين وأن الملف، بحسبهم، لم يغلق بعد.

و"من المرجح" الطعن في الحكم، بحسب محامو عفيف، التي أكدت أنها مستعدة لرفع قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال محامي عفيف ميشال هنري الأربعاء "إن القاضي خضع لضغوط سياسية".

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدرس مسألة حظر النقاب بفرنسا

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء مناقشة مسألة حظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة.

وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت إلى هذه المحكمة في ستراسبورغ، إلا أنها لم تحضر الجلسة العلنية اليوم.

وسيستمع القضاة ال17 في الغرفة العليا، الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية، إلى حجج الطرفين. لكن القرار النهائي بشأن القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن.

وتعترض المدعية، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها "اس آ اس"، على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان/ابريل 2011، والذي ينص على أن "لا احد يمكنه أن يرتدي زيا يهدف إلى إخفاء وجهه في مكان عام".

ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام ببريطانيا متخصص في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان. وتعتبر أنها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع إيمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية".

من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية خلال المحاكمة التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون أن السيدة ومحاموها ارتكبوها في تنافي مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات