رفعت لجنة سداسية «لائحة استرشادية»، تتضمن «العقوبات البديلة» وآليات تطبيقها إلى وزارة الداخلية، التي ستتولى بدورها درسها، تمهيداً لإقرارها.
فيما علمت «الحياة» أن قضاة في المملكة استبقوا صدور اللائحة، بإصدار جملة من «الأحكام البديلة» التي تسعى إلى «الحد من التكدس داخل السجون، وإعادة الهيبة لها، والحد من الآثار الاجتماعية التي تترتب على دخول المذنب السجن، والتي تتمثل في «وصمة العار» التي ستلاحقه وأسرته في مجتمع محافظ».
وعلمت «الحياة» أن لجنة مشكلة من: الداخلية، والعدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمديرية العامة للسجون، والأمن العام، وديوان المظالم، أنهت أخيراً إعداد لائحة استرشادية تتضمن العقوبات البديلة وآليات تطبيقها، وتم رفعها إلى وزارة الداخلية التي قامت بدورها، بتشكيل لجان لدرس اللائحة، ليتم إقرارها لاحقاً. فيما طالب قانونيون بـ «تعميم تطبيق العقوبات البديلة كعقوبة أكثر فاعلية من السجون».
بدوره، أكد الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد النجيمي، بدء بعض القضاة بالحكم على المتهمين بـ «العقوبات البديلة»، وذلك بعد «تشجيع وزارة العدل الحكم بها، وذلك على خلفية الاكتظاظ والتكدس في السجون». وقال: «إن السجون بيئة غير سليمة، وهي ليست أماكن للإصلاح، مهما أجتُهدَ فيها».
وأبدى النجيمي، في تصريح إلى «الحياة»، دعمه بشدة تعميم قرار العقوبات البديلة على القضاة، والحكم بها، لافتاً إلى أن هذه العقوبات «تسعى لأن تكون بديلة عن السجون، سواءً أكانت بالجلد، أو بالغرامة المالية، أو بالخدمة الاجتماعية، وبالأعمال الخيرية، إذ يكلف المتهم بعمل خيري يخدم المجتمع».
وأكد أن «عدداً من القضاة أصدروا خلال الفترة الماضية، أحكاماً بعقوبات بديلة على متهمين، بينها الخدمة في المساجد والدور الاجتماعية»، مضيفاً أنه «بالاستقراء والبحث في تاريخ العلماء والفقهاء؛ وُجد أنهم لم يزيدوا في الحكم بالسجن عن سنة، إلا للمتهمين الذين يستلزم بقاؤهم في السجن لهذه المدة، وهم من المتهمين في القضايا الجنائية الخطرة».
وطالب بتقديم «دروس وتوجيهات وإرشادات للقضاة، حول استبدال عقوبة السجن، بعقوبات بديلة تخدم المجتمع».
بدوره، أوضح المستشار القانوني المحامي حمود الخالدي، في تصريح إلى «الحياة»، أن الأهداف الأساسية من سن العقوبة والحكم بها هي «الزجر والتأديب، وجلّ ما تبتغيه الأنظمة العقابية الشرعية والقانونية من تنظيم العقاب، فضلاً عن زجر غير المجرم، وتهديده بالعقاب، هو أن تفضي تلك العقوبات المطبقة إلى إصلاح الجاني، وإعادة تأهيله، ليعود إلى المجتمع بعد تنفيذه العقوبة شخصاًً سوياً، لا خشية منه».
وأضاف الخالدي، أنه «من غير هذا الهدف، تُعد العقوبات منحى غير صحيح، وقد تسلك سبلاً غير سبيل الإصلاح، فالحدود والتعزيرات مجرد وسيلة لتحقيق تعادل نسبي بين الجاني والمجني عليه، إذ تنفق الدولة على مؤسسات العدالة من أجل إيقاعها الملايين والبلايين، من دون أن يكون هناك مردود مباشر من ورائها».
وأكد أن «الأحكام البديلة تجربة تستحق النظر والدرس، والتعميم بعد تأطيرها، وذلك أن المذنب يخرج منها أكثر فاعلية وثقة في نفسه، جراء تقدير المجتمع له، إذ يعاقب ظاهراً بعقوبة، ولكن تلك العقوبة تستهدف إعادته كفرد نافع في مجتمعه الذي سيرسل له رسالة تنبيهية واضحة، مفادها «أننا تجاوزنا عن خطئك».
وفي المقابل ذكر الخالدي، أن العقوبات البديلة «تحول دون تخريج مجرمين جدد، فالسجين قد يقضي شهرين أو ثلاثة أشهر، أو سنة، أو أكثر في السجن، وقد تكون جريمته يسيرة، وهو غير مُعتاد على الإجرام.
ولكن هذا السجين مهما بذل من الضمانات والتحفظات، إلا أنه قد يخرج من السجن وقد تعلم من فنون الإجرام ما يجعله مجرماً عتياً»، مضيفاً أن هذه المشكلة «تعاني منها دول العالم كافة، ولا يوجد مُستثنى من هذا الإشكال، فعزل السجين يمثل مشكلة. كما أن اختلاطه بغيره يمثل مشكلة أخرى.
وفرز السجناء بحسب القضايا لم يستأصل السلبية التي يتمنى المصلحون حسمها من جذورها، بمثل هذه البدائل التي نجحت إلى حد كبير عند من أحسن توظيفها وتنظيمها».