حدد النظام الجزائي لجرائم التزوير المُحدث والذي أُقر مؤخراً العقوبات المقررة لعدد من حالات التزوير والتي تراوحت العقوبة فيها بين السجن أو الغرامة أو كليهما.
وأقر النظام الجديد عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال أو إحدى العقوبتين لكل مختص يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها.
وأشار إلى معاقبة كل من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص النظام على معاقبة كل من زوّر أو منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تجاوز سنة وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب النظام الجزائي لجرائم التزوير الأخير، فإن أعلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من ثلاثة أشهر إلى عشر سنوات، مؤكدا على معاقبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
وأوضح النظام أنه يحق للمحكمة المختصة الإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر، كما يحق للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.