وجه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز النصار المحكمة الإدارية في الدمام برفع اعتراض مشغل الأموال جمعة الجمعة على قرار الحراسة على جميع الممتلكات المستعجل لمحكمة الاستئناف للنظر في القرار شكلا وموضوعا.
وقال الجمعة أمس إنه بناء على الشكوى المقيدة بالرقم 28254 وتاريخ 27/12/1432هـ ضد رئيس الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام، والذي رفض وبشدة رفع قرار الحراسة رقم 672 إلى ديوان المظالم في الرياض، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة لإصدار القرارات والأحكام القضائية وطرق الاعتراض عليها، حيث بقي الاعتراض الذي قدمه، لديه قرابة ثلاثة أسابيع دون مسوغ شرعي أو نظامي، جرى رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف أمس برقم 496/3 وتاريخ 10/1/1433هـ لدراسة قرار الدائرة شكلا ومضمونا، لكون محكمة الاستئناف المختصة بتدقيق الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية يحق لها نظاما التصدي للنظر في إيقاف القرارات العاجلة وفق ضوابط معينة نص عليها النظام.
ويؤكد عدد من القانونيين أن الحكم أقرب ما يكون إلى النقض لأن طلب الحراسة القضائية قدم من غير ذي صفة، وكان مخالفا لضوابط إصدار القرارات المستعجلة التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية.