أوضح الدكتور محمد القاسم أمين عام مجلس المنافسة، أن المجلس يتدخل في مكافحة عمل التاجر الذي يسيطر ويحتكر على نشاط السوق بأكمله، وأن هناك جهات رقابية أخرى تشارك في عمليات مكافحة ارتفاع الأسعار، وضمنها جمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هناك تغيرات في إجراءات التظلم لرجال الأعمال ضد مجلس المنافسة.
وقال القاسم لـ«الشرق الأوسط» إن «من ضمن التغيرات التي تظلم التجار بها ضد مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة، فصل لجان الرفع تماما عن المجلس»، مؤكدا أن طريقة عمل مجلس المنافسة، تأتي برفع دعاوى للجنة الفصل في المخالفات بنظام المنافسة بعد عمل التقصي والتحقيقات الأولية.
وأضاف «لجنة الفصل مستقلة تماما، وشكلت بناء على ما نصت عليه المادة الـ15 من نظام المنافسة».
وأشار أمين عام مجلس المنافسة إلى أن عمل اللجنة، يتمثل في إرسال لوائح الدعوى إلى المتهمين وفور صدور الأحكام الابتدائية عادة ما يتظلم التجار، وزاد «هو حق قضائي يستخدمونه للاعتراض على الأحكام التي تكون نتائجها ضد التاجر، وهو الأمر الذي يحول القضية بكاملها إلى ديوان المظالم».
ولفت القاسم إلى أن عدد العاملين في المجلس يعد قليلا، ويأتي ذلك بعد أن استقل المجلس تماما عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي سيمكنها مستقبلا من زيادة الكوادر البشرية للمجلس.
وذكر أمين عام المجلس أن النظام يحدد العمل مع القضايا ذات التأثيرات الاقتصادية البالغة الأهمية، إلا أن بعض القضايا ذات الأهمية، تتطلب وجود جمعية حماية المستهلك.
وكان مجلس المنافسة كشف في تقريره السنوي، عن إدانة 56 منشأة منذ بداية عمله الفعلي، لأعمال لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة عام 2010، في حين أصدرت اللجنة نحو 27 قرارا، وإيقاع غرامات بنحو 222.1 مليون ريال (59.3 مليون دولار).
وبناء على التقرير، فإن العدد المتاح من الوظائف لا يسمح بحاجة المجلس، خصوصا أن المجلس سيستقل بشكل كامل عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر الذي يتطلب وجود عشرات الوظائف في مختلف الأقسام في المجلس، إضافة إلى بعض الوظائف التخصصية في مجالات القانون والتجارة، وأخرى في مجال المساندة، وضمنها، المحاسبة، والموارد البشرية، مما يستدعي توفير الميزانيات المناسبة لقيام المجلس بالمهام المناطة به.
وطالب المجلس في التقرير بأن يجري البدء في دراسة أربع مبادرات في مختلف الأنشطة، مع إعداد مسودة اللائحة التنفيذية، بعد إقرار نظام المنافسة، ومتابعة إجراءات إقرار التعديلات المقترحة على نظام المنافسة، الذي سبق أن رفع إلى المقام السامي، وإعداد مطوية تعريفية للمنشآت الخاصة في التعامل مع مأموري الضبط القضائي.
وذكر التقرير، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام المنافسة، بغرامة مالية لا تتجاوز نسبة عشرة في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، أو لا تتجاوز عشرة ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، مبينا أنه في حال تكرار المخالفات من قبل التجار، فسيؤدي ذلك إلى تضاعف الغرامات المالية، وفي حال استمرت المخالفة بعد صدور الحكم بالعقوبة، فإن النظام يسمح للجنة الفصل في مخالفات المنافسة، بإيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا.
ولفت التقرير إلى أنه تلقى عددا من الشكاوى، تتعلق بقضايا المنافسة بقطاعات اقتصادية مختلفة مثل «الأغذية، والمشروبات، وقطاع البناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات والاتصالات».
وأشار التقرير إلى أنه جرى دراسة تلك المبادرات والشكاوى، وتم تكييفها قانونيا، في حين تحفظ على البعض منها، وذلك لعدم الاختصاص، وجرى الاستفاضة بمزيد من الدراسة للبعض، والمراجعة للبعض الآخر، فيما اتخذ إجراءات التقصي والبحث في البعض منها.