close menu

البحث عن المرمش الشهير بـ"التجوال" لإصداره شيكات بدون رصيد

البحث عن المرمش الشهير بـ"التجوال" لإصداره شيكات بدون رصيد
المصدر:
مكة

أدرجت شرطة الوجه وتيماء اسم أحد الضالعين بالترميش والشهير بـ»التجوال» ضمن الأسماء المطلوبة، بسبب شكاوى ضده لتحريره شيكات واجبة الدفع بدون رصيد خلال رمضان الماضي وتهرب من تسديدها.

وكشف مصدر في محكمة العلا أن المرمش (ف) هو أخ غير شقيق للعسكري المرمش المتهم بالتزوير، وسبق أن ورط زوجته المعلمة في إصدار شيكات بدون رصيد، مما تسبب في سجنها، ليطلقها بعد ذلك، إضافة إلى أنه سجن في قضية حقوق مالية وخرج من السجن بعد حصوله على صك إعسار لعدم تملكه المال، ليجد الترميش في المحافظة في أوجها ويدخل مع المرمشين لكنه زاد عليهم بإصدار شيكات بدون رصيد، لإقناع العملاء بأنه عملي وسيسدد في الوقت المحدد، وأوضح المصدر أن أغلب المرمشين إخوان أو أبناء عمومة، مما يزيد من تفاقم المشكلة.

طلب إحضار ضحية جديدة

من جهته قال أحد المساهمين ـ تحتفظ مكة باسمه ـ إنه وقع ضحية للمرمش (ف) حيث أقنعه بأنه يتعامل بشيكات بنكية إضافة للكمبيالات المشهورة بين المرمشين لتأكيد وجدية الدفع في الوقت المحدد، مبينا أنه طلب من المرمش تسديد المبلغ الذي حان وقته في رمضان عبر شيك موقع لكنه اعتذر بعدم وجود سيولة، وبدأ يماطل، وفي النهاية طلب عدم الشكوى لأنها لن تفيد المشتكي بشيء بل ستقيده من التحرك بين المدن.

وأشار المساهم إلى أن المرمش مشهور بالتنقل بين العلا والوجه وينبع، ويلقب بـ»التجوال» للبحث عن المزيد من الضحايا الذين استطاع أن يجمع منهم مبالغ كبيرة، وأضاف: طلب منى البحث له عن عميل جديد ليتمكن من تسديد المبلغ الواجب لي والمقدر بـ70 ألف ريال، ويقصد بذلك أن أبحث عن عميل يأخـذ مـنه مركبة أو أرضا أو ماشية ليبيعها في الحال، ويسدد لي ثم يمهل العميل الجديد لستة أشهر بسعر مضاعف، وتقدمت بشكوى رسمية ضده بعد أن اتضحت الأهداف.

وأكد المساهم أن المرمش (ف) لا يتعامل مع البنوك بل بالكاش أو عن طريق بعض المساعدين له أو الأقارب، وأنه صادق على الشيك الموقع منه من قبل البنك إذ لا يوجد في حسابه ما يغطي المبلغ.

الحبس والغرامة

إلى ذلك أكد المحامي عبدالرحمن باعبيد أن المادة 102 من نظام الأوراق التجارية ينص على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ إصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

وأشار إلى أن المادة 118 من ذات النظام المعدلة بقرار مجلس الوزراء نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

كما أجازت المادة 121 من ذات النظام المضافة للنظام بالمرسوم الملكي المشار إليه التشهير بالفاعل.

‬ وأوضح أن الفقرة السادسة من المادة اﻷولى من القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 1435/6/10 اعتبرت الشيك بدون رصيد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما لم يسدد صاحبه قيمته أوفي حالة الصلح أو التنازل بين اﻷطراف.

وأضاف أن وضع شخص متهم على قائمة المطلوب القبض عليهم من قبل الشرطة قانوني إذا كانت هناك شكوى ضده بإصدار شيكات بدون رصيد مع توفر الأوراق القانونية مثل الاعتراض من البنك على الشيك بعدم توفر مبالغ تغطي الشيك المصدر.

 

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات