close menu

3 شهور سجنًا لمواطن شارك في اعتصامات وقام بالتخريب داخل السجن

3 شهور سجنًا لمواطن شارك في اعتصامات وقام بالتخريب داخل السجن
المصدر:
المدينة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة 3 شهور على مواطن شارك في اعتصامات وأتلف وقام بأعمال تخريبية داخل السجن بعد توقيفه.

وقال نص الحكم: إن المدعى عليه أقدم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا على فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا، ولما في إتلاف وتكسير مرافق السجن من الفساد وسعي في الأرض بالخراب وتخويف الآمنين، وعدم انصياعه لرجال الأمن وكل ذلك كان منه على سبيل المكابرة والمجاهرة، وارتكاب تلك الأفعال في مكان تقويمه وإصلاحه بعد ارتكاب جرائمه السابقة، دلالة على ما بلغته إرادته الفوضوية وعدم الانضباطية والبعد عن الصلاح.

وأضافت المحكمة: لما تفضي إليه الاعتصامات من هلاك أنفس مسلمة معصومة وإصابة آخرين بغير وجه حق وهذا من الظلم والإفساد الكبير ولما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد عامة وداخل السجون خاصة، ونشوء حالة الفوضى والاضطراب، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص.

وأضاف نص الحكم: ومما يوضح ذلك قوله تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) «سورة الأعراف: جزء من الآية 56»، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور تسير على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك»، وقال القرطبي: «نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال» وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسول لـه نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم، وبناءً على ما تقدم فقد قررت المحكمة سجن المدعى عليه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة.

وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، قررا الاعتراض على الحكم قائلين: نرغب في تقديم لائحة اعتراضية، فأفهمتهما المحكمة أن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقًا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سقط حقه في طلب الاستئناف، وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة دون لائحة وفقًا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات