close menu

إحالة 12 منشأة مستلزمات نسائية لـ«تسوية الخلافات»

إحالة 12 منشأة مستلزمات نسائية لـ«تسوية الخلافات»
المصدر:
صحيفة اليوم

أحال فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية "12" منشاة مخالفة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات، فيما أنذر 68 منشأة مخالفة لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية خلال 618 جولة تفتيشية منذ بداية المرحلة الثالثة، واتخذت خلالها إجراءات مناسبة تجاه 225 منشأة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد الفالح انه تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى التزام محلات بيع المستلزمات النسائية لتنظيم عمل المرأة خلال انطلاق مرحلتها الثالثة، التي تستهدف أنشطةً جديدةً ستطبق في محلات بيع العطورات النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة "لا تشمل ملابس الأطفال"، استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف: إن المرحلة الثالثة أضيفت لها اشتراطات جديدة لتوفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة خلال المرحلتين السابقتين من قبل المسؤولين بالوزارة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة ستفرض على المخالفين في حال توظيف عاملات وافدات، وذلك بفرض غرامة مالية على صاحب العمل لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، عن كل عاملةٍ وافدة، إضافة إلى تطبيق الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء وفق الإجراءات الواردة فيه، منها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، فيما تشمل العقوبات التي نص عليها القرار معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية فيها، وذلك بحرمانها من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

يذكر أنه في حالة عدم التزام المحلات بالتأنيث، سيطبق بحقها الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبيه، والإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك، وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات