close menu

قضاء التنفيذ يأمر بسجن أب رفض تنفيذ حكم الحضانة

قضاء التنفيذ يأمر بسجن أب رفض تنفيذ حكم الحضانة
المصدر:
الرياض

أصدرت محكمة التنفيذ قرارا عاجلا بسجن أب أخذ طفلا من أمه بدون موافقتها وألزمته المحكمة بإعادة الطفل فورا لحضانة والدته تنفيذا لحكم قضائي صادر لصالح الام بأحقيتها بحضانة طفلها.

وتشير التفاصيل إلى ان قضاء التنفيذ بإحدى المحاكم أصدر حكماً بسجن أب بسبب أخذه طفلاً من طليقته دون علمها وموافقتها، وذهب به الى منطقة خارج المنطقة التي تسكن فيها الام.

وتقدمت المرأة لقاضي التنفيذ تطلب تنفيذ حكم الحضانة الصادر لها بشأن طفلها والذي خطفه الأب دون علمها، وكذلك رفض الاب تنفيذ الحكم بأحقيتها بحضانة الطفل.

وأصدر قضاء التنفيذ قراراً عاجلاً بسجن الأب فورا حتى يعيد الطفل لوالدته، ونفذت الجهات المختصة أمر القضاء، ولم يخرج الاب من السجن حتى استلمت الأم طلفها.

واعاد قضاء التنفيذ هيبة القضاء عبر تنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية على كل من يرفض تنفيذ حكم صدر ضده.

وكانت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة نفذت خلال الشهر الماضي 40 حكماً في قضايا الحضانة وذلك بإلزام الآباء بتنفيذ حكم الحضانة الصادر من المحكمة بالقوة الجبرية.

واستقبلت محاكم التنفيذ العديد من الأمهات تقدمن الى قضاء التنفيذ بطلب إلزام الزوج بتنفيذ حكم حضانة بعد رفض الآباء تنفيذ الحكم وأصدر القضاء قرارات قضائية بتنفيذ الاحكام بالقوة الجبرية. وسجن من يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.

وكان نظام تنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.

وجاء أيضا ضمن أحكام ومواد نظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

وبينت المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين.

وأوضحت في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات