تراقب وزارة العمل إنتاجية الموظفات عن بعد عبر تقارير مقدمة من مزودي الخدمة عن كل موظفة مسجلة بالبوابة الالكترونية، بحسب ما أكده وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي في تصريح خاص لـ»مكة»، مؤكدا أن الوزارة وضعت آليات للتأكد من أن هناك عملا تمارسه الموظفة، أو الشخص من ذوي الإعاقة، ولم يتم توظيفهم وهميا، من خلال قيام مزودي الخدمة بإعطاء التقارير الخاصة بكل موظف مسجل بالبوابة، والتأكد من إنتاجيته وحقيقة عمله.
خدمات تفعيل المشروع
وأشار إلى أن ما يتعلق باحتساب ساعات العمل يعود لصاحب العمل ويقتصر دور الوزارة ممثلة بشركة تكامل على الاتفاق مع مزودي خدمة معتمدة لتقديم الخدمات اللازمة لتفعيل المشروع، وتتضمن هذه الخدمات التزويد بالتقنيات اللازمة لتسهيل التواصل بين الموظفة وجهة عملها، والتدريب على استخدام هذه الأنظمة.
وذكر التخيفي أنه عن طريق هذه الإجراءات سيتم احتساب الحد الأدنى من التعاملات ما بين المنشأة والموظفة لضمان وجود عملية تواصل وعمل حقيقي، ويتم توثيق ذلك عن طريق تسجيل المنشأة في البوابة وتسجيل المشروع ونطاقه والوظائف المتعلقة به، وتسجيل كل الموظفين والعقود المبرمة والوصف الوظيفي.
ويستوجب على صاحب العمل الدخول على نظام التأمينات الاجتماعية لتنشيط حالة العاملة أو الأشخاص ذوي الإعاقة (دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات).
كذلك ستساهم البوابة في الحد من التوطين الوهمي عن طريق معايير لقياس كل وظيفة على حدة.
ويستطيع المفتش من خلال البوابة التحقق من المشاريع ومتابعتها، كما يستفاد من البوابة للترتيب مع مزودي خدمة العمل عن بعد، إذ إن الوزارة أعدت أدلة خاصة لأصحاب العمل والموظفين والموظفات والمفتشين ومزودي الخدمة.
فرصة لتصحيح الأوضاع
وأضاف التخيفي أن الوزارة أعطت الشركات فرصة لتصحيح أوضاعها في الفترة ما بين إطلاق قرار العمل عن بعد وحتى 1 /5 /1436هـ، وعقب هذا التاريخ ستتم عدة إجراءات، منها التفتيش على المنشآت المشغلة لعاملين عن بعد، وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على من لم يلتزم بالاشتراطات الواردة بالقرار، والتي منها تسجيل الموظفين في البوابة الالكترونية التي أنشأتها الشركة.
عقوبات التوظيف الوهمي
وفي السياق ذاته تتعدى عقوبات التوظيف الوهمي الشركات لتطال الموظفات في حال تعاونهن مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، إذ يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.
أما المنشآت التي تخالف بنود القرار فتطبق بحقها غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة 239 من نظام العمل، إضافة إلى العقوبات التي يقضي بها نظام التأمينات الاجتماعية.
كما يطبق بحقها كل أو بعض الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ.
ومن هذه الإجراءات الحرمان من الاستقدام ونقل الخدمات وبعض الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل، وأيضا الحرمان من المناقصات الحكومية.