يقضي قرار صدر أخيرا بمنع التعامل مع أي مقاول في المشاريع الحكومية، إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع منه لتعثره في التنفيذ، أو اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع بعد الترسية، على أن يتولى إصدار قرار المنع الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض بمجلس الوزراء، على ألا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا على مشروعات الجهة التي أصدرته، وتزود وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة تصنيف المقاولين) ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بصورة منه.
كما منع القرار الذي صدر بناء على توصية رفعها وزير المالية لمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية بمنع منح المشاريع للمقاولين الذين تأخروا أو تباطؤوا لأسباب تعود إليهم في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي.
أسباب منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول:
1 - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.
2 - إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
3 - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل،
وذلك وفقا لما يأتي:
التأخر عن البدء في التنفيذ بما يزيد على 20 % من مدة العقد الأصلية.
التأخر في إنجاز العمل وفق البرنامج الزمني بسبب التوقف عن التنفيذ مدة تزيد على 10 % من مدة العقد الأصلية أو 45 يوما متتالية، أيهما أكثر.
التأخر في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز 30 % من مدة العقد.
التأخر في إنجاز العمل بعد انتهاء مدته بما يتجاوز 50 % من مدة العقد الأصلية.