تفاعلت قضية المحترف السعودي سعيد المولد من جديد بعد الشكوى التي قدمها اللاعب ضد اتحاد القدم للمحكمة الرياضية (كاس) وهو ما جعل لجنة التحكيم الدولية ترسل خطابات استفسار للاتحاد السعودي عن قضية اللاعب الذي وقع للاتحاد ثم الأهلي في الفترة الحرة من نهاية عقده.
وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني محمد الشهري لـ”مكة”: صحيح أن لجنة الاحتراف هي الجهة المختصة بالنظر في أوضاع اللاعبين وعقودهم وانتقالاتهم، لكنها ليست هيئة قضائية، بل هي لجنة إدارية كما نصت على ذلك المادة 141 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، وبالتالي فقراراتها قابلة للطعن، وأضاف: لم يحدد النظام الأساسي للاتحاد السعودي الجهة القضائية التي تنظر الطعون على قرارات لجنة الاحتراف، لكن لائحة الاحتراف نصت في مادتها الـ58 على أن قراراتها قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف، وهذا النص معيب قانونيا من عدة نواح، وسالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة، ومخالف لأحكام ونصوص النظام الأساسي للاتحاد الذي حدد اختصاص لجنة الاستئناف، ومخالف لنصوص لائحة الانضباط التي تعمل بموجبها مبينا أنهم لو نظروا إلى قضية سعيد المولد كتطبيق عملي سنجد التالي:
1 - أصدرت لجنة الاحتراف قرارها بكون اللاعب سعيد المولد اتحاديا، وهذا القرار متوافق مع اختصاصها من الناحية الإدارية وفقا للمادة 48/1 من النظام الأساسي للاتحاد والمادة الـ56 من لائحة الاحتراف.
2 - قرار لجنة الاحتراف غير نهائي لسببين: الأول لأنها لجنة إدارية، ثم لأنها نصت في لائحتها على أن قراراتها قابلة للاستئناف.
3 - إحالة الموضوع للجنة الاستئناف بناء على نص المادة الـ58/9 من لائحة الاحتراف التي تجيز الاستئناف على قرارات الاحتراف أمام لجنة الاستئناف وفق ما جاء في لائحة الاستئناف (رغم عدم وجود لائحة استئناف أصلا) معيب قانونيا من عدة نواح، وسالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة.
وأكد الشهري أنه بنص النظام الأساسي للاتحاد السعودي فإن هيئة التحكيم الرياضي هي الجهة المخولة بالفصل في المنازعات الرياضية، كما ورد في النظام الأساسي للاتحاد، وكما نصت على ذلك المادة د/2/10 من النظام الأساسي، وقضايا اللاعبين التي يكون الاتحاد طرفا فيها أو أحد أعضائه (الأندية والروابط) أو اللاعبين يتم تسويتها من خلال هذه الهيئة وفق المادتين 48/2 و62/2 من النظام.
وبالتالي فإن قرار لجنة الاستئناف جاء مخالفا لكثير من القواعد القانونية والقضائية ويجوز للنادي الأهلي واللاعب سعيد المولد التظلم منه لعدة أسباب:
صدوره من جهة غير مختصة.
خرقه للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحق لأي جهة غير الجمعية العمومية اعتماد أو تعديل أي نظام أو لائحة،وفق ما نصت عليه المواد22/1 و29 من النظام.
- القرار جاء في منطوقه أنه نهائي غير قابل للاستئناف أو الالتماس، وهذا فيه تعد خطير على حقوق اللاعب والنادي ومخالف لنص المادتين 134/1 و134/2 من لائحة الانضباط التي تجيز التظلم على قرارات الاستئناف أمام لجنة فض المنازعات الرياضية باللجنة الأولمبية.