أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن سعودي 11 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن والتنسيق لسفر عدد من الشباب السعودي لهناك، وتستره على عدد من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة.
ونطق ناظر القضية بالحكم الابتدائي على المدعى عليه أمس بعد مثوله أمامه وبحضور المدعي العام، حيث ثبت إدانته بتنسيقه لسفر أحد المواطنين إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وكذلك إيصاله شخص آخر لمحطة النقل الجماعي وتوديعه حين ذهابه لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي وتستره عليهما وعدم إبلاغه عنهما، وتواصله مع أحدهم بعد ذهابه لليمن وارتباطه عن طريقه بأحد الأشخاص واتفاقه مع الأخير على كيفية خروجه من المملكة إلى اليمن، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير نظامية والتحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك للمشاركة معه في القتال الدائر هناك.
كما ثبت قيامه بشراء سلاحين رشاش ومسدس مع ذخيرتها وتلقيه التدريب من قبل أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن أثناء وجوده هناك، وذلك على فك وتركيب السلاح وأوضاع الرماية، والالتقاء في اليمن بعدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي واختلاطه بهم وتستره عليهم مع علمه بأن بعضهم من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة وتزويده أحد أعضاء تنظيم القاعدة باليمن بعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف أحد الأشخاص بهدف التنسيق لخروج الشباب من المملكة إلى اليمن، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله صورته الشخصية عبر البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص باليمن لاستخراج بطاقة أحوال يمنية مزورة له لغرض استخدامها أثناء ذهابه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقيه عن طريق البريد الإلكتروني من ذلك الشخص بطاقة أحوال يمنية مزورة خاصة به بعد أن تم وضع صورته عليها وقيامه بنسخها واحتفاظه بها وارتكابه لجريمة التزوير من خلال مساهمته تزوير تلك البطاقة ووضعه صورة أحد الشباب الراغبين بالالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن على بطاقة أحوال يمنية مزورة ليتمكن الأخير من دخول اليمن بها، وتستره على أحد الأشخاص بعد اتفاقه معه على الخروج إلى اليمن واستخراجهما بطاقتي أحوال يمنية مزورة عن طريق الحاسب الآلي، وتضليله جهة التحقيق أثناء القبض عليه عند خروجه لليمن بادعائه أنه يمني الجنسية كونه يحمل هوية يمنية مزورة.
وأصدر ناظر القضية حكمه تعزير المدعى عليه بالسجن على ما ثبت بحقه لمدة 11 سنة يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان مع غرامة عشرة آلاف ريال بناء على المادتين رقم 5و6 من نظام مكافحة التزوير وسنتان بناء على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج هذه المملكة لمدة 11 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.