close menu

استكمال الربط الإلكتروني للتأمين الصحي لأبناء المواطنة من أب أجنبي

استكمال الربط الإلكتروني للتأمين الصحي لأبناء المواطنة من أب أجنبي
المصدر:
سبق

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين انتهاء الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي.

وأضاف: أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ الذي أكد أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير دون نقل كفالتهم، وهو ما يعني إلزام أرباب العمل بتوفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص وأبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.

ونوه "الحسين" إلى أن أمانة المجلس تدرك أهمية استخدام التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، إضافة إلى رفع مستوى الأداء الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.

وأردف: إن المجلس قام بخطوات تقنية مهمة من خلال إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.

وبيّن أن التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين بالقطاع الخاص إن كان ذكراً فيشمل زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة سعودية متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.

وشدد "الحسين" على أن نظام الضمان الصحي حدد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة مؤقتة، وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.

وأوضح "الحسين" قائلاً: إن حد تغطية منافع وثيقة التأمين يبلغ 500 ألف ريال لكل مؤمّن له، وهي تغطي الخدمات الصحية الأساسية مثل (الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، كذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية).

وأهاب "الحسين" بجميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصاً المؤمّن لهم الاتصال بأمانة المجلس للرد على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل واستلام الشكاوى بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف جميع أطراف العلاقة التأمينية ومنها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa إضافة إلى الهاتف الثابت رقم: 2021300/011 - فاكس: 4870071/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: [email protected].

 

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات