close menu

إحالة مخالفي تصنيع مواد التجميل إلى التحقيق

إحالة مخالفي تصنيع مواد التجميل إلى التحقيق
المصدر:
عكاظ

بعد خمسة أشهر يبدأ سريان نظام منتجات التجميل الذي تتولى تطبيقه ومتابعته هيئة الغذاء والدواء.

ووفقا للنظام تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات - عدا عقوبة السجن - فيما تحال المخالفات التي تشكل جرائم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة، وللهيئة الحق خلال فترة التحقيق أو المحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتا لمدة محددة إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.

وبينت مصادر أن النظام يأتي لسد القصور والفراغ التشريعي من خلال بناء نظام رقابي لمنتجات التجميل التي تنمو بنسبة 10% سنويا، إلى ذلك يتابع رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل استكمال تشكيل اللجان الفنية التي تتولى تطبيق هذا النظام يوم 20 محرم المقبل.

ومنح النظام ذوي العلاقة مهلة الأشهر المقبلة السابقة لسريانه للحصول على تراخيص لمنتجات التجميل، فيما أوكل النظام للهيئة مهام المتابعة والتفتيش والإغلاق وإحالة المخالفين إلى التحقيق، على أن تحدد المواد المحظورة في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الإلكتروني، والتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة.

وبين النظام أن الهيئة تبت في طلب الإدراج خلال 15 يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين أسباب ذلك، وحظر النظام تسويق أي منتج تجميلي قبل الترخيص له، واشترط أن يكون المدرج مسؤولا عن مأمونية المنتج التجميلي، وألا يسبب أي ضرر بصحة المستخدم.

30 يوما للترخيص

وشدد النظام على ضرورة احتواء كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي مع الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة،

وحدد 30 يوما للهيئة لاستكمال متطلبات الحصول على الترخيص، واشترط أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ لإدارته، مع التزام المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له، على أن تكون مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.

وشدد النظام على التحذير من أي منتج تجميلي يؤثر على الصحة العامة، وأنه إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج عليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الوقائية من إلغاء إدراج المنتج أو حظر تداوله أو سحبه أو استدعائه أو تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.

وأكد النظام «إذا قررت الهيئة سحب المنتج أو استدعاءه فيلتزم المدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة فعليها سحبه وإتلافه - بحسب الأحوال - على حسابه».

فحص العينات

وأجاز النظام لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها على أن يتولى موظفون ضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات الضبط الجنائي، فيما أوجب النظام على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم.

ووفق النظام تتمثل المخالفات في كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من خدع أو غش في المنتج التجميلي، أو تداول منتجا تجميليا مغشوشا أو فاسدا أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو قدم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة، أو استورد أو صدر أو أعاد تصدير المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره.

ووضع النظام عقوبات لمخالفي نظام التجميل تتراوح بين غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات