تمكنت محامية سعودية من إيقاف حكم أصدرته المحكمة العامة بجدة يقضي بحضانة طفلة عمرها عامان لوالدها، وأعادت الحضانة للأم، بعد أن أثبتت أمام محكمة الاستئناف أن الأب تحايل وحصل على الحكم بالخداع والكذب.
وتروي الأم تفاصيل الواقعة، وتقول "طلقت من زوجي، فرفعت دعوى للحصول على حضانتها نظرا لأنها في السن التي تستوجب ذلك، وبعد فترة من تداول القضية، أوهمني طليقي بسقوط الدعوى، حتى لا أحضر الجلسات، ووعدني بردي إلى عصمته مرة أخرى، إلا أنه كان مستمرا في القضية مع غيابي عن الحضور".
وأضافت "فوجئت قبل أشهر بصدور حكم غيابي من المحكمة العامة بجدة يتضمن نزع حضانة طفلتي مني، وتم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية بعد اكتسابه القطعية بدعوى غيابي عن الجلسات، فقامت محاميتي بتقديم التماس للمطالبة بإعادة النظر في هذا الحكم".
بدورها، قالت المحامية بيان زهران "وكيلة الأم" لـ"الوطن" إن "والدة الطفلة لجأت إليّ وهي منهارة وباكية طالبة مني البحث عن حل، بعدما فوجئت بتنفيذ حكم نهائي صدر ضدها غيابيا يقضي بانتزاع حضانة طفلتها لمصلحة طليقها".وأضافت أن "الأب خدع مطلقته، وادعى أن القضية انتهت، وزعم أنه سيعيدها إلى عصمته حتى لا تحضر الجلسات، بينما هو مستمر في الحضور، حتى أصدر القاضي حكمه بمنح الحضانة للأب".
وأضافت زهران: "بعد دراسة ملف القضية، والصك القضائي الصادر من الناحية الشرعية والقانونية، تبين لنا أن قضايا الحضانة لا يمكن أن يبنى الحكم فيها على النكول، ووجوب أن تراعى مصلحة المحضون أي الطفلة".
وبينت أنه "تم إعداد لائحة لطلب إعادة الالتماس إلى محكمة الاستئناف، اعتمادا على نص المادة ٢٠٢ من نظام المرافعات الشرعية، وطالبنا بإيقاف الحكم الصادر ضد موكلتي ونقضه لأسباب قانونية عدة تتعلق بالشكل والموضوع، أهمها عدم استدعاء موكلتنا شخصيا، وعدم علمها بالجلسات بما يخالف المادة السابعة والخمسين".
وأكدت زهران أن "مسببات الحكم لا تحمل مسوغات شرعية تمنع الأم من حضانة ابنتها، إضافة إلى أن وجود الطفلة مع والدها في هذا العمر المبكر قد يكون خطرا عليها، إذ إنها في أمس الحاجة لرعاية وحماية والدتها، وبعد قبول إعادة التماس النظر في القضية، وانعقاد عدة جلسات، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية الرجوع عن الحكم الصادر بانتزاع الطفلة من والدها وإيقافه"، مشيرة إلى أنها كانت واثقة من عدالة القضية.
وأوضحت زهران أن "القضاء بالأحوال الشخصية يدرك المكائد التي تصدر من بعض الأزواج لإيذاء الأم، أو تأخير حصولها على الطلاق أو النفقة"، مشيرة إلى أن من الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين البت السريع في قضايا الأحوال الشخصية، ومنع تضرر طرف على حساب آخر.
من ناحيته، أكد المستشار القانوني المحامي ريان مفتي صحة مجريات القضية، وقال إن "واقعة حصول الأب على حكم واجب التنفيذ شابها تحايل وتلاعب".
وبين أنه "لا يجوز الحكم غيابيا إلا بعد تغيب الزوجة "المدعية" عن الحضور بعد تبليغها لثلاث جلسات، وإذا تخلفت عن الحضور يحق للقاضي أن يصدر حكما غيابيا قابلا للطعن والاستئناف، بعد 30 يوما من تبليغها شخصيا"، مشيرا إلى وجود تزوير في تبليغ الزوجة بمواعيد الجلسات.
وأكد مفتي أنه "في هذه الحالات يحق للزوجة الرفع للمحكمة العليا لإلغاء الحكم، وإعادة النظر فيه بدلا من رفعها قضية منفصلة، قد يتم الحكم فيها برد الدعوى لوجود قضية سابقة قد حكم فيها".